Alsaidia_110_Modified
الجزء ١ · صفحة ٢٢٧القتيل بها أنه يلزم الساكن دون أهل البلد ودون رب الدار إذا لم يكن بها فتكرر الايمان على ساكنها ثم يؤدي الدية ويتبع عاقلته بالزائد على أربعة دراهم، وإن وجد القتيل على دابة فالقسامة على راكبها معه أو سائقها أو قائدها، وإن اجتمعوا فعليهم كلهم كما سيذكر المصنف ذلك في النظم حيث قال:
هذه الشروط قُلْ يُؤخذ خمسون بخمسين قسم 376
فيكمال
بختارهم
ولية
وقيل
إمامنا أو من قضى ومن حكم 377
تقدم فيها مر أن القسامة تستحق في القتل بشروط ذكرناها أنفا) فمتى كملت شروطها وجبت وهي أن يحلف خمسون رجلا من أهل البلدة الموجود فيها القتيل أو المحلة أو الدار يحلفون خمسين يمينا كل واحد من الخمسين يحلف: والله ماقتلت هذا الرجل أو هذا القتيل أو ماقتلت فلان بن فلان ولا علمت له قاتلاً، واختيار ذلك أعني انتقاء الحالفين من أهل البلد موكول إلى ولي الدم وقيل إلى الحاكم من إمام
ونحوه.
منهم،
وإن كان
ولا قسامة في العبد المقتول لأنه مال وفي الأثر: قيل على أهل الذمة لنا قسامة وكذا لهم علينا، وقيل لاقسامة بيننا وبينهم، وإن وجد في قرية فيها مسلمون وذميون فالقسامة على المسلمين إن كان ذمياً فعلى الذميين ولو كان لهم فيها بيت واحد أو كانت كلها لهم إلا بيتاً واحداً للمسلمين فالقسامة على أهل البيت، ويؤخذ بالقتيل أهل ذمته لاغيرهم فيها.
(1) في أول الكلام عن القسامة في شرح الابيات 373 و 374 و 375) قال الشيخ عبدالعزيز: شرط القسامة أن توجد في قتيل حر علامة قتل، ولا يدعى على معين، ولا يوجد في مسجد تصلى فيه جماعة، ولا قتل من زحام أي في زحام، ولا يكون في البلد بينه وبينهم عداوة من غير أهله) أي غير أهل البلد، فاذا كملت هذه الشروط لزم أهل تلك البلدة أو المحلة أو قريباً منها أن يحلفوا خمسين يميناً: ماقتلناه ولا علمنا
قاتله.
- rry-