Alsaidia_110_Modified
الجزء ١ · صفحة ٢٢٩خمسين يميناً (ثم ليدوه بعد الأيمان أي يؤدوا ديته إلى وليه، وللولي أن يختار من يريد منهم تكرير اليمين ولا محيص لهم عن تسليم الدية، ولو حلفوا أنهم ماقتلوه ولا علموا له قاتلاً، وإنما اليمين تدفع عنهم
القصاص فقط والله أعلم قال:
يلزم.
كلا
وسهم من
منهم
اربعة دراهماً وللعشير الفضل تم 382
ليس له عواقل في ماله إن كان فوق مارسم 383 إن الدية التي يحكم بها على العاقلة إنما يلزم كل واحد منهم أربعة دراهم فقط فإن حملوا ذلك كلهم وبقي فضل من الدية المطلوبة وزع ذلك الفضل عليهم أيضاً وتبع كل واحد منهم بما نابه من ذلك الفضل عشيرته حيث كانت ولو في غير ذلك البلد، ومن لم يجد عشيرة لحمل ذلك عنه حمله من ماله كما سبق ذكر ذلك في مواضع من هذا الشرح
والله أعلم قال:
كذلك
المرأة مهما الزمن قسامة تتبع العشير ثم 384
قد اختلف الفقهاء في النساء هل عليهن دية في القسامة أم لا؟ وعلى القول بلزومها على المرأة، فهل الحلف ايضاً إن طلب ولي القتيل يمينها مع الحالفين من أهل البلد أم لا يحكم له عليها باليمين، وإنما يلزمها أن تحمل منابها من غرم الدية فقط قولان، وقد قدمنا فيها مر أنه ماعلى النساء من أمر القسامة شيء أصلاً، وانما يخص حكمها الرجال خاصة وقال من قال: إن وجد القتيل في قربة أو محلة أو منزل ليس فيه سكان إلا النساء ولو امرأة واحدة كان عليها القسامة وتكرر عليها الأيمان حتى تحلف خمسين يميناً أنها ماقتلته، ولاتعلم قاتله ثم تؤدى ديته. وتتبع
(1) كما مر في حاشية الصفحة (293) فيها أخرجه عبد الرزاق وابن أبي شيبة والبيهقي عن الشعبي في حكم عمر رضي الله عنه أن الأيمان لا تدفع الأموال أي لابد مع القسامة من الدية تؤدى إلى الولي
- rra-