جلاء العمى شرح ميمية الدماء خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

Alsaidia_110_Modified

الجزء ١ · صفحة ٢٣١

وإن أقر بقتله قتل به، وذلك إذا كان صاحب الدار هو الساكن فيها، وإن كان يسكنها غيره فعلى السكان وهي بينهم على عدد السكان سواء الذكور والإناث من الأحرار البالغين، وهذا قول الأكثر وقيل غير ذلك.

وإن وجد القتيل في دار أبيه أو ابنه أو المرأة في دار زوجها فكذلك ديته على عواقلهم، وإن وجد في دار نفسه فلادية فيه على أحد حتى يعرف، وقيل على أهل تلك المحلة التي فيها داره، وإن وجد في دار ذمي فالدية على عاقلة الذمي، ومن وجد عند القتيل أو عند دابة والقتيل عليها، فعلى ذلك الرجل الموجود عنده القتيل، وإن وجدت دابة تسير في محلة والقتيل عليها، فعلى أهل تلك المحلة، وإن كان في سفينة فعلى ركابها) وإن كان في نهر صغير لقوم معروفين فعليهم، وإن كان في نهر عظيم أو دجلة أو بحر فلاشيء فيه، وكذلك إن وجد في فلاة من

الأرض.

وقال بعض العلماء إن وجد قتيل في سوق المسلمين أو في المسجد الجامع أو قتل بالزحام يوم عرفة أو في الطواف حول الكعبة أن ديته تكون في بيت مال المسلمين، وإن وجد في دار عبد فعلى عاقلة مولاه والله أعلم.

وإن يكن في دار قوم لزمت أربابها أو ساكنيها لم تعم 388 بها كل بما ينوبه مما غرم 389

وليتبعوا

عواقلا

لهم

أي إن وجد القتيل في دار قوم مخصوصين لزمت القسامة أرباب الدار

(1) وعند الحنفية كما جاء في الهداية مانصه: وإن وجد القتيل في دار انسان (ساکن) فالقسامة عليه لان الدار في يده والدية على عاقلته لأن نصرته منهم وقوته بهم، واذا وجد قتيل في دار فالقسامة على رب الدار وعلى قومه وتدخل العاقلة في القسامة إن كانوا حضوراً وإن كانوا غيباً فالقسامة على رب الدار يكرر

عليه الأيمان

(2) وعند الحنفية كما جاء في الهداية مانص: وإن وجد قتيل في سفينة فالقسامة على من فيها من الركاب والملاحين لأن السفينة في أيديهم

- rr-