Alsaidia_110_Modified
الجزء ١ · صفحة ٢٣٤القسامة إن طلب أولياؤه تلزم أهل محلته، وقال من قال: تلزم جميع أهل بلده، وقيل: إنما تغرم عاقلته الدية لورثته، وقد مر هذا مفصلا موضحا في عدة مواضع ذكرناه هنالك لمناسبة ماقبله والله أعلم. و تلزم القسامة القرية في أميالها لا خارجاً إن كان ثم 391 وتلزم القربي إذا القُربى إذا بينَ القُرى القرى والكل حيث الاستواء قد علم 392
391
أي إن وجد القتيل خارجاً عن القرى في البرية فينظر فيما بينه وبين أقرب قرية اليه، فإن كان داخلاً في أميالها فهو يلزمها وإن كان خارجاً عن الأميال) فما عليها منه شيء، وإن كان في أميال قريتين فأكثر قيس بينهما أو بينهما وبين القتيل، فأيهما أو أيها كانت أقرب إليه فهو على القربي خاصة، وإن كان بين قريتين على سواء فهو عليهما جميعاً، وإن استوى بين ثلاث فصاعداً فهو عليها بالسوية. وكذا إن كان بين حارات متعددة لايشمل الجميع اسم قرية على قول أو يشملها اسم قرية على قول من يقول انه يلزم الحارة التي وجد فيها خاصة عن سائر حارات البلد، والقياس يكون من موضع رجليه إلى كل ناحية، وقيل من كل رجل إلى الناحية التي تليها، وإن لم توجد رجلاه فيه فالقياس من موضع هو بين رجليه أن لو كانتا فيه إلى كل قرية أو حارة أو سكة أو دار على الخلاف في ذلك، وقيل من طرف رجليه، وقيل من طرف كل رجل إلى ناحية الرجل الأخرى، وقيل من كل رجل إلى
ناحيتها. وإن وجد بدنه دون رأسه فهل فيه قسامة أو لا؟ قولان، وإن وجد الرأس ففيه القسامة، وقيل لا إن لم يوجد البدن، والأول قول الأكثر والله أعلم قال الناظم:
وان
على مهيمة فحيثما توجد وهو فوقها فيقتسم 393
(1) الأميال جمع ميل، والميل في اللغة: منار يبنى للمسافر في الطريق يهتدي به ويدل على المسافة.
- rr? -