Alsaidia_110_Modified
الجزء ١ · صفحة ٢٣٧بقي له من ثمن العبد انتهى والله أعلم
وإن وجد قتيل في دار هي لعبده فالدية على عاقلة السيد المقتول كما
لو كان في دار نفسه وإن وجد في دار يتامى أو عبيد لا ساكن فيها غيرهم فلاشيء
عليهم، وقيل ذلك على عواقل اليتامى وموالي العبيد
•
وإن دخل قرية حامل قتيل وزعم أنه قتله قوم، فقيل ذلك على
الحامل، وقيل لاشيء عليه ومن لزمته القسامة
مع غيره وكان وارثاً لذلك القتيل فلا يمنع من
ميراثه منه بسبب دخوله في القسامة، وإن كان أبو المقتول أو ابنه أو زوجته أو زوجها ساكناً مع قوم تلزمهم القسامة فيه لزمت أيضاً هؤلاء المذكورين مع أهل تلك البلدة أو المحلة فيحلفون معهم ويؤدون منابهم من الدية، ويتبعون عواقلهم بما زاد عما يلزم كل واحد ثم يرثون من تلك ذلك الدية على حسب ميراثهم من القتيل. ومن أبى أن يحلف في القسامة حُبس حتى يحلف أو يقر، وتجب القسامة على من تلزمهم في الحكم فقط إلا فيما بينهم وبين الله، إلا الجاني بنفسه فعليه فيما بينه وبين الله ولو لم يتبعه الحكم بها، وقيل من نكل عن اليمين أداها وحده من ماله وتجب في البدن كله أو أكثره ولاتجب في جارحة وحدها إلا الرأس
•
فتجب فيه، وقيل لاقسامة في البدن إن لم يكن معه الرأس.
وإن وجد القتيل مشقوقاً نصفين ووجدا معاً ففيه القسامة، وإن وجد شق واحد فقولان، وإن قسم على العرض فالقسامة في النصف الأعلى الذي فيه الرأس. وإن وجد أحد الشقين في موضع والآخر في موضع آخر، فيحلف أهل كل موضع خمسين يميناً ثم يدونه كلهم دية واحدة، وقيل يحلف
- rry-