جلاء العمى شرح ميمية الدماء خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

Alsaidia_110_Modified

الجزء ١ · صفحة ٢٤١

ومن غيرها مالم يتبين انها لم تقتله بل قتله غيرها، وقيل لايلزم واحدة منهما حتى يعلم قاتله بعينه.

(مسألة) من أمر عبده أن يقتل رجلاً فلما غاب العبد عن سيده أعتقه فقتل العبد ذلك الرجل فلا يقتل السيد به بل عليه الدية، وإن أدى الدية العبد المعتق فقد برئ هو والسيد، وإن أراد الولي قتل العبد فله ذلك، وقيل له قتلهما جميعا، ومن قتل وترك أخا مشركا ثم أسلم فهل له أن يقتل قاتل أخيه؟ قال: نعم لامانع له من ذلك، وكذا إن ترك أخاً مملوكاً ثم اعتق. وإن اشترك موحد ومشرك في قتل موحد فانهما يقتلان به جميعاً. ومن أمر عبد إبنه البالغ أن يقتل رجلاً فعليه الدية، وكذا من أمر ابن ابنه الطفل، ويوجد في أثر: من أمر عبده أو عبد ابنه الطفل فقتلا رجلا قتل الأمر والمأمور به ومن عمل في جسد عبده مالا يحل له من ضرب أو جرح فان الحاكم يأخذ منه حق العبد، ومن فصد لأحد فمات فعليه ديته، وأما الحجام والختان فلاشي عليهما إن لم يجاوزا فعل غيرهما من أهل هذه الصناعة. (مسألة) رجل قتل وله اخوان لا وارث له غيرهما، فأقام أحدهما بينة أن أخاه قتله عمداً، وأقام المشهود عليه بينة ان رجلاً أجنبياً قتله عمداً، قال على المشهور عليه نصف الدية لأخيه وله هو نصف الدية على الأجنبي.، وإن أقام كل واحد من الأخوين بينة على صاحبه أنه قتله عمداً فعلى كل واحد لصاحبه أي أخيه نصف الدية من ماله، وإن كانت الشهادة على القتل خطأ فالدية على عاقلة كل منهما لصاحبه

(مسألة) إن شهد زيد وعمرو وبكر أن خالداً قتل سعداً فجاء ولي سعد وقطع يد خالد فرجع زيد عن شهادته، ثم قتل ولي سعد خالداً

-381 -