Alsaidia_110_Modified
الجزء ١ · صفحة ٢٤٢ثم رجع عمرو وبكر عن شهادتهما أيضاً، فعلى زيد الراجع أولاً ثلث دية اليد، وعلى عمرو وبكر دية خالد كلها
ومن شهد بالزور على موجب القتل كالزني مثلاً فإن عليه القود
ومن بلع لحم إنسان لزمته دية اللحم ولو لم يمضغه وعليه مغلظة
وإن فعل ذلك على الخطأ فلا كفارة
•
،
ومن اشترى أمة فاستحقت منه وقد تسراها وأولدها فعليه لربها عن كل ولد اربعون درهماً، وإن قتل واحد من الأولاد فأخذ له دية فليدفع للمستحق منها اربعين درهماً والباقي له، وإن لم يأخذ دية فلا شيء عليه، وما أخذه على الغرة من تلك الأمة أعطى المستحق منه أربعين درهماً، وإن كان المستحق محرماً منه فلاشيء له في هذه المسائل كلها.
رجع
الشاهدان
قال القطب رحمه الله: ومن قتل يهودياً فقاد نفسه لولي اليهودي فقتله به هلك، والولي يقتل به ويردون فضل الدية، وإن بالقتل بعد أن قتل المشهود عليه فلا يقتل قاتله، وإن رجع واحد منهما وبقي واحد بطلت الشهادة، فإن قتل الولي بشهادة الواحد قتل. ومن قتل رجلاً ولم يعلم ورثته تُصدّق بديته على الفقراء وعليه عتق
رقبة.
ومن وجد عظام ميت في أرضه جاز له إخراجها ويدفنها في أرض أخرى مباحة، ويجوز للانسان أن يطلب ولي الدم أن يعفو عن القاتل إن اعترف بالقتل وأنصف من نفسه. ومن وجد رجلاً محصناً في بيته يفسق ببعض أهله فله قتله عند الله، ولكن إن أقر بقتله أو قامت عليه بينة قتل به أو نزل وليه إلى الدية وهي تلزمه في ماله إلا إن أقام بينة انه وجده على فسقه في بيته
•
وإن أمر السيد عبده بالقتل فإنه يُقتل العبد والسيد، وقيل يختار
الولي واحداً منهما.
- 242