Alsaidia_110_Modified
الجزء ١ · صفحة ٢٤٣وإن رجم الإمام رجلاً بشهادة أربعة وشهادة رجلين حرين على إحصانه ثم تبين أن امرأته محرمة منه فعلى الإمام ديته من بيت المال، لأنه لم يتعمد ولا شيء على الشاهدين بالإحصان إن لم يتعمدا شهادة زور، وكذا كل ما يفعله الإمام مخالفاً للحق على الخطأ فإنه يخرج من بيت المال
مما لايميز بالعلم، وإن كان غلطاً منه فهو في ماله.
ولايقاد الأخرس إن قتل ولا الأعجم بل الدية، ولايقاد الأب بولده وعليه الدية عند الأكثر.
وإن عفا البالغ فلا قتل لغيره وإن أراد البالغ القتل أُخر حتى يبلغ
الصبي، وقيل لا.
وإن مات الجاني قبل بلوغ الصبي فالدية في مال الجاني الميت. وإن قال الجريح: وكلت فلاناً، فمات في وقت يجب فيه القود فله أن يقتله وتثبت وصيته فيه، وهو أولى من الولي، وقيل يبطل القود وتكون الدية للوارث، وإن لم يعرف ولي القتيل فللإمام أن يقتل أو يأخذ الدية، فإن كان له جنس أعطاهم إياها وإلا وضعت في بيت المال، فإن جاء ولي بعد ذلك فهي له، وإن لم يكن له جنس فقيل توقف أبداً حتى يصح له وارث، وقيل للفقراء، وقيل لبيت المال.
وكل من له سلطان على أحد فعليه القود إن قتل بأمره أحد، أي على الأمر الذي له السلطان، وتقدم ذكر الخلاف في هذا، وكذا القاتل المأمور إن كان بالغاً عاقلاً.
ومن أكره على قتل فقيل يقتل هو، وقيل مكرهه، وقيل كلاهما إن كان فتكاً، وقيل يدرأ القتل عن الذي أكرهه غيره.
ومن أمر صبياً لغيره بالقتل فقيل عليه القود، وقيل الدية، وقيل إذا أمر الجبار رجلاً بالقتل فللولي أن يقتل من شاء منها، وقيل يقتل
- 243