جلاء العمى شرح ميمية الدماء خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

Alsaidia_110_Modified

الجزء ١ · صفحة ٢٤٥

أكثر من نصف الدية فالخيار لولي الدم هنا، إن اختار يأخذ العبد رد الفضل على سيده وإلا فالسيد يعطيه نصف الدية، وإن قتل العبد بذلك القتيل وكان ثمنه كدية الحررد الشريك في القتل على رب العبد نصف ثمنه، وإن كان ثمنه أقل من نصفها فليس على ربه أكثر من ذلك بل تسليم رقبته فقط

وإن اشترك في القتيل مكلف مع غير مكلف كحية أو بهيمة فعلى

المكلف

ديته

فقط وقيل يقاد به

•

ومن أغرى سبعاً أو بهيمة أو صبياً أو مجنوناً على أحد فقتله قيد به، ومن قتل رجلاً وله أب وابن فليقد نفسه لأيهما شاء فهما سواء في الدم، وإن جمعهما كان أحسن، وقال بعضهم القود للأب فهو أحق من الابن. وإن تساوى أولياء القتيل في نسبه كإخوة أشقاء أو أبوين جاز القود لواحد منهم أو كلهم ولا يقيد القاتل نفسه لولي أبعد مع وجود أقرب منه، وإن فعل هلك وأدرك الولي الاقرب الدية في ماله، وقيل: لا وهلك القاتل، وقيل: عصى، والجد عند فقد الأب هو والبنون سواء في الدم، ولاقود للجد مع وجود الأب، ولاقود للاخوة مع وجود الجد، ولا يصح القود لعبد قتل أبوه أو ابنه لأنهما لا يتوارثان.

واختلفوا في شهادة أهل الجملة على الجنايات، قيل تكفي مالم يظهر عليهم ما يبطلها، وقيل: لاحتى يعدلوا، ولا يجوز للجاني أن يقيد نفسه إلا لمن علم أنه ولي مقتوله وأنه لا ولي أقرب منه، وكذا الولي لايجوز له أن يقتل إلا من علم يقيناً أنه قاتل وليه باقرار أو شهادة جائزة في الشرع أو علم ذلك بنفسه.

قال الشيخ أحمد لايحكم الحاكم إلا بشهادة الأمناء في الدين

•

ولا يأخذ الرجل بحكومة غير الأمناء عنده

- 245 -