Alsaidia_110_Modified
الجزء ١ · صفحة ٢٤٦(مسألة): من أقر بقتل رجل ثم قامت البينة أنه قتله غيره فقيل: يقتلان به معاً هذا لإقراره وهذا بالشهادة، وقيل: يقتل به المقر فقط لأن إقرار المرء على نفسه أقوى وقيل يقتل المشهود عليه لأن المقر لعله أقر على شك خوف لزوم التباعة ولعله على النسيان منه، ومن قال يقتلان به كلاهما فهو أولى لأنه عمل بالجانبين، وهو أولى من إلغاء أحدهما، لاسيما إن أمكن اجتماعهما على قتله
وقال هاشم): من شهدت عليه بينة أنه قتل فلاناً يومكذا وشهدت بينة أخرى أنه معنا يومئذ في موضع كذا أو لم يقتله، قال: يُقتل به ولا يلتفت إلى قولهم لم يقتله، وقيل إن رجع المقر عن إقراره بالقتل قبل الشروع في قتله أنه يقبل منه الرجوع لأن ذلك تكذيب لنفسه كما أن الشهود إذا رجعوا تبطل الشهادة وإن رجع شهود القتل عن شهادتهم والمقر باق على إقراره قتل بإقراره وفي الأثر: من أقر بالقتل فعلى الامام أن ينفذ الحكم فيه كما أمر الكتاب أو السنة، أو في أثر أئمة الهدى: ولا يحبس، وإنما يحبس من لم يدع إلى الانصاف من نفسه لا من دعا إلى أخذ الحق منه إن أقر، وإن أنكر بعد إقراره فقيل يقبل رجوعه ولايلزمه إقراره في الحكم، وقيل يلزمه ولا يقبل رجوعه بعد اعترافه
•
•
(مسألة) من حبس بتهمة القتل فأقر في الحبس فعليه الدية، ولا يقتل لشبهة الحبس إلا إن ثبت على إقراره بعد إخراجه من الحبس لأنه حق الله يسقط بالشبهة
(مسألة) من أقر بقتل رجل وادعى أنه بغى عليه، فإن جاء ببينة على
البغي وإلا قتل به.
(1) هاشم بن غيلان.
- 246 -