Alsaidia_110_Modified
الجزء ١ · صفحة ٢٤٧(مسألة) من أقر بقتل رجل معين ثم انكر ورجع قبل أن يقع عليه أول القصاص بطل عنه القصاص وعليه الدية، وكذا إن أقر بسرقة معينة ثم رجع قبل ان يقام عليه اول الحد بطل الحد عنه وعليه غرم السرقة، وقيل ثبت عليه القود دون الحد بناء على ان القصاص حق لأحد، وقال ابن محبوب: إن رجع وقد ضربه الولي ولم يمت أمر بالامساك عنه ورد إلى الحبس، ولا أرش على الولي لأنه أمره الامام بقتله.
(مسألة) قال ابن محبوب: من أقر بقتل رجل وشهد عدلان أنه قتله غيره فإن الولي يقتل من شهد عليه، وقال بهذا جاء الأثر، وبه قال هاشم وابن المفضل، قلت: وقيل يقتل المقر وقد مر ذلك.
وإن أقر بقتله رجلان كل منهما على حدة فإن الولى يقتل أيها شاء ويرد من لم يقتل منهما نصف الدية لورثة المقتول، وقيل عليه الدية كلها والكفارة أيضا.
(مسألة) من أقر بقتل رجل عمداً وقال الولي: لابل قتلته خطأ لزمته الدية لا القود، وهو قول أبي الحواري، وقال عزان بن الصقر: يبطل عنه القود والدية.
قلت: أما القود فهو الواجب عليه في الأصل بإقراره فأبطله الولي عنه بنفي العمد، وأما الدية فلأنها غير واجبة من أول الأمر، وإن رجع الولي الى العمد وصدقه المقر له اي بقي على إقراره لزمه القود، وقال عزان: تلزمه الدية، قال أبو المنير: ليس للأولياء أن يقتلوه بعد اعترافهم له بالخطأ، ولو اتفقوا على ذلك، وكذا في الجروح
(مسألة) قال أبو عبد الله في قوم اتهموا بقتل أو جرح فأقر بعضهم وقبلت منهم الدية، ثم أقر المنكرون أولاً منهم فلا رجعة للولي على
- YEV-