Alsaidia_110_Modified
الجزء ١ · صفحة ٢٤٨المقرين أولاً بقود ولا قصاص وللولي ان يقتل واحداً ممن انكروا ثم أقروا، ثم تكون الدية أو الأرش على الجميع، وتسقط حصة من قتل أو اقتص منه.
(مسألة) قال عزان بن الصقر: أخبرني أبو الجهم) أن قوماً من نخل) قتلوا رجلاً فأقروا بقتله، وقالوا: ظنناه فلاناً، فلم ير ابن علي عليهم قوداً يعني موسى بن علي)، ورأى القود عليهم المشايخ، ثم رجع
ابن علي إلى رأيهم، وذلك في عصر الإمام عبدالملك بن حميد.
(مسألة) من أقر بقتل رجل في رمضان ثم أقر اخر بقتله في شوال فالأول أولى به ويحكم عليه بالقود إلا إن قال وليه: هو في رمضان حي وإنما قتل في شوال، فله ان يقتل المقر بقتله في شوال
(مسألة) ومن أقر عند قوم انه قتل فلاناً ولم يشهدهم على قتله، قال ابن محبوب: لا أرى عليه قوداً لإمكان ان يقول ذلك ولم يقتله، وإنما
يمدح نفسه بذلك إلا إن أشهدهم أو أقر بذلك عند الإمام.
(مسألة) من أقر بقتل رجل وقال إنه قتل ابني فقتلته، فإنه يقاد به إلا إن أقام بينة أنه قتل ابنه
•
(1) وذكر هذه الفتوى النور السالمي في كتابه (تحفة (الاعيان ص 136 ونصها: وقال عزان بن صقر أخبرني هاشم بن الجهم أن قوماً من أهل نخل دخلوا على رجل فقتلوه فأقروا بقتله وقالوا: ظننا أنه فلان لرجل غيره، فذكر أن. موسى بن علي لم ير عليهم قوداً فيما بلغنا، قال: وأخبرني الفضل بن الحواري عن سعيد بن محرز أنه قال في هذه المسألة ان الأشياخ رأوا عليهم القود إلا موسى بن علي، قال فرأيناه في آثار المسلمين أنه خطأ قال وأخبرني محمد بن علي في هذه المسألة عن أبي علي يعني موسى قال: سکت فلم أقل شيئاً فلما رجعت رأيت في بعض كتب المسلمين أنه أخطأ ا هـ.
(2) نخل: بلدة بعمان لها حصن مشهور ولها أخبار حربية في (تحفة الاعيان) (3) موسى بن علي شيخ المسلمين في عصره وإمام العلم ومن كبار المجتهدين، ومن فضائله انه كان يرجع عن الخطأ إذا ظهر له رحمه الله
- TEA-