جلاء العمى شرح ميمية الدماء خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

Alsaidia_110_Modified

الجزء ١ · صفحة ٢٥١

(مسألة خمسة من القاتلين يقتلهم الامام، ولا يجوز له أن يعفو عنهم

ولو عفا ولي الدم.

الأول القاتل بديانة وهو أن يعتقد أن قتل هذا جائز حلال وهو

مسلم.

والثاني من قتل أحداً ليأخذ ماعنده من مال وسَلَبَ.

والثالث القاتل بعد عفو كما إذا عفا عن قاتل وليه ثم رجع فقتله.

والرابع من أخذ الدية عن دم وليه ثم قتل القاتل.

والخامس من قتل صاحبه بعد تأمينه إياه، فهؤلاء للولي إن شاء قتلهم وإن شاء أخذ الدية منهم، فإن عفا عن الكل فقتلهم إلى الامام لأن قتلهم حد، ولو أخذ الولي منهم دية، ولا يجوز له ذلك

ولا يعفو عنهم. ولا يجوز لأحد أن يطلب العفو عنهم من الولي ولا من الامام والله أعلم

•

(مسألة) أختلفوا هل ينتقل الدم عن الولي بالإعطاء والهبة والإيصاء

ونحو ذلك من وجوه التمليك للغير أم لا؟ وعلى القول بجواز ذلك هل للذي صار اليه قصاص فقط أو دية فقط، أو مخير في ذلك كالولي؟ خلاف، وذلك أن تقول لغيرك: قد أعطيتك دم فلان أو وهبته لك ونحو ذلك، وقيل: لا يعطى الدم ولا يوهب

وإن تطاعن رجلان كل طعن الآخر فتبارها، ثم مات أحدهما فلا براءة في هذا إذ لا قصاص في الجرح قبل أن يبرأ أي فكأنه أبرأ من شيء

- Tol-