Alsaidia_110_Modified
الجزء ١ · صفحة ٢٥٢لا يملكه في ذلك الوقت، وقد كان يمكن موته في مدة وجوب القصاص، ويمكن ان تنقضي ويرجع للدية فلم ينفع كلا إبراء الآخر.
أحداً ولم يمت بحينه
واعلم أنه جاء في الأثر الخلاف فيمن ضرب ذلك فقيل: إن بقي ثاوياً من ذلك الضرب ولم يخرج منه حتى مات فعلى الضارب القود، وقيل لاقود عليه مالم يمت في ثلاثة أيام، وقيل القود حتى يجاوز سبعة أيام ثم لاقود، وقيل مالم يمت من ضربته في يوم وليلة، وقيل مالم يداو فإذا داوى جرحه بطل القود ووجبت الدية، وقيل لا يبطل القود بالدواء ويبطل بخياطة الجرح.
وإن عفا عن الجاني بعض الأولياء ثم أنكر العفو أو أصابه جنون أو امتنع نطقه فإن الجاني لايجوز له أن يقود نفسه لبقية الأولياء بعد عفو أحدهم، ولو طلبوا لأن القود قد بطل ولهم الدية، وكذا يبطل القود إن طلب أحدهم الدية وغيره طلب القتل فلا قتل لمكان الدية
•
وإن مرض القاتل وطلب ولي الدم قتله فالنظر إلى الحاكم: إن رآه يصلح للقتل قاده للولي ومكنه منه، و إلا أخره الحاكم عنه، وليس له أن
يقتله في فراشه إلا بنظر الحاكم، وإن خاف الموت أوصى بالدية. ومن ضرب رجلاً حتى أشرف على الموت ثم جاء آخر فقتله قيدا به
جميعا
ومن أطعم أحداً وسقاه سماً أو شيئاً يقتله قتل به ويقتل بالسيف لا بالسم، وإن شاء وليه الدية فله ذلك، وكذا إن سقطت منه جارحة أو السم فله القصاص بذلك أو الدية
أصابه جرح من
ذلك
وكيفية القصاص أن يُحضر الجاني الامام أو نائبه عند ولي الدم وتكتف يداه إلى خلفه لئلا يبطش بهما ثم يجثو الولي على ركبتيه ويضربه بسيف قاطع على رقبته حتى يقبض روحه، ويكون الضرب في موضع
– 252 –