جلاء العمى شرح ميمية الدماء خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

Alsaidia_110_Modified

الجزء ١ · صفحة ٢٥٥

العبد إلا إن فعلا ذلك بأمر فبلغ الطفل أو عتق العبد قبل أن يؤدي الأب أو السيد فان الجناية هنا عليهم جميعاً، وقيل: لا يؤخذ الطفل بعد بلوغه إن أمره أبوه حال صباه.

ومن

ومن أعطى صبياً لا يعرف أو مجنوناً لا يعرف حية أو نحوها من كل قاتل أو ضار فلسعته فمات لزمته الدية لا القود، وعندي في هذا نظر. ركب طفل غيره على دابة فسقط أو اصابه شيء ضمنه، وكذا إن حمله شيئاً على ظهره فوقع به، وإن أطلعه على شجرة أو نخلة دون إذن أبيه أو خليفته، ضمن وكذا إن استأجره ورخص له إن كان ناظراً له الصلاح في الأجرة.

ومن أطعم صبياً طعاماً مما يأكل مثله فغص به فمات فلاشيء عليه، وإن أعطاه سخوناً حاراً فأحرقه ضمن

،

ومن قال لصبي: تعال ليعطيه شيئاً فسقط أو أصابه شيء قبل أن يصل اليه ضمن ورخص أن لايضمن وإن أصابه شيء بعدما انصرف عنه فلاشيء عليه وإن دعاه ولم يقل له تعال أو قال له خذ بلا دعوة فلاشيء عليه.

ومن صاح على طفله أو طفل غيره بصوت زائد على العادة فأصابه شيء ضمن إلا إن أراد تأديبه أو تنجيته من أمر مخوف فلا ضمان، ومن صاح على طفل أو بالغ وجده على شجرة أو وجده يسرق عليه أو غيره فلاضمان، وإن صاح على طفل وجده على شجرته ضمنه إن وقع، والسلطان إن أمر بقتل رجل قتل به إن قتله المأمور، وكذا المأمور يقتل السلطان الأمر لأنهما كرجل واحد إن كان المأمور من رعيته، وكذا مع المعلم إن أمر بعض صبيانه بقتل أحد فقتله قتل به المعلم إن لم يبلغ المأمور وإلا قتلا به معاً وإن بعثت سرية العدو جاسوساً ضمن

- 100 -