Alsaidia_110_Modified
الجزء ١ · صفحة ٢٥٦ما أصابوه من مال أو دم بجساسته، وكذا أهل الغار فإن أدوا هم ما أتلفوه لم يكن على الجاسوس غير التوبة، وإن لم يؤد المغيرون الضمان لزم الجاسوس ويرجع به عليهم إلا سهمة معهم.
وفي الأثر: من جس لقوم فأتلفوا مالا أو نفساً بجساسته ضمن كان حراً أو عبداً ذكراً أو أنثى ومن سئل عن أحد أين فلان؟ فقال هاهنا، يريدون قتله لا يعلم، فقتلوه فلا ضمان عليه، وكذا الحكم في الأموال، ومن رأى أحداً
وهو
يتلف بأي وجه من وجوه التلف ولم ينجه وهو قادر على تنجيته ضمن قيل عليه الإثم وعتق رقبة، وقيل عليه ديته، وشد من قال عليه القود، وإن كان ذلك ممن يرثه فلا ميراث له
•
(مسألة) من قتل رجلاً لا ولي له أو امرأة لا ولي لها فعليه ان يقيد نفسه للإمام إن كان وقت، إمام، وهو مخير فيه أعني الإمام إن شاء قتله وإن شاء عفا عنه وإن شاء أخذ منه الدية وأعطاها الفقراء أهل الولاية، وقيل مطلقاً، وإن شاء جعلها في بيت المال لعز الاسلام، وهذا التخيير للامام اذا كان مقتولاً في دولته وفي مكان مملكته، لأن (الامام ولي من لاولي له، وأما إن كان قبل إمامته أو في غير مملكته فلا خيار له بل عليه قتله، والولي إذا طلب الدية بطل قتله، وليس له إلا ان يأخذ الدية أو
يعفو ويتركها
•
(مسألة) إن جرح عبد عبداً آخر فعتق العبد المجروح ثم مات بذلك الجرح بعد العتق فان سيّد هذا العبد المجروح له أرش الجرح على سيد الجارح لأنه وقع الجرح، وهو أي العبد في ملكه، قبل العتق، ثم ان ولي هذا العبد المعتق الميت بالجرح أي عاصبه له الخيار بين أخذ العبد القاتل وتملكه أو قتله أو العفو عنه، أو أن يأخذ الدية من سيده ويرده منها قدر أرش الجرح الذي أخذه السيد المعتق فان ذلك يسقط من
الدية
- 256 -