Alsaidia_110_Modified
الجزء ١ · صفحة ٢٥٧وإن قتل عبد عبداً لرجلين فلهما الخيار في قتله أو إمساكه لهما أو أخذ
قيمته من سيده، وذلك إذا كانت قيمة القاتل والمقتول متساوية، وكذا إن كان العبد المقتول أكثر قيمة من القاتل فالحكم واحد، وإن كانت قيمة المقتول أقل من قيمة القاتل والقاتل أكثر قيمة منه فإما ان يقتلوه بعبدهم المقتول لأن القصاص العبد بالعبد) ولو تفاضلا في القيمة، وإما أن يأخذوا قيمة عبدهم المقتول فقط لا قيمة القاتل حيث زادت قيمته، وقيل قيمة القاتل ولو زادت وقيل إن قتلوه بعبدهم ردوا لسيده مازاد من قيمته على قيمة عبدهم.
وفي الأثر: من قتل عشر رقاب ثم تاب فأقاد نفسه لجميع اوليائهم لم يجز لأحدهم قتله، ولكن يوكلون واحداً يقتله لهم، أو يقترعون على أحدهم فان قتله أحدهم في هذه الوجوه، فان كان ماله يسع جميع الديات وإلا لحقوه بتسعة أعشارها ورجع له عشر ماينوب صاحبه، وقيل إذا تاب وأقاد نفسه برئ في الحكم والله أولى بعباده في الدارين، وقيل يقاد لوارث القتيل الأول وللباقين دياتهم، وإن نقص ماله عن جميع الديات كان بالحصص بينهم على سواء. وإن قتل رجلان أو أكثر رجلاً قتلوا به إن فتكوا به، وإلا قتل واحد
ورد باقيهم دية هذا القتيل إلا ماينويه من دية القتيل الأول.
(مسألة) من أقر بقتل رجل ثم رجع عن إقراره قبل أن يقتل به، قيل يقتل لثبوت الإقرار ولا يقبل منه الرجوع إلا إن أتى بما ينقض إقراره ككونه في وقت القتل في محل غير محل القتل، ولم يفارق ذلك المحل حتى وقع القتل، أو في محل لايصل منه محل القتيل
•
وقال هاشم بن غيلان: من شهدت عليه بينة انه قتل فلاناً يوم كذا، وشهدت أخرى انه معنا يومئذ في موضع كذا ولم يقتله أنه يقتل به، ولا
- TOY-