Alsaidia_110_Modified
الجزء ١ · صفحة ٢٦٦مثل ذلك بالخطأ إن عاينوا الأمر تحقيقاً، وكذا من وصف لهم الشهود صورة الواقعة فليشهدوا أيضاً أنه خطأ، وقيل كل ماحققه الشهود أنه جائز للرامي أو غير جائز له، فهم يشهدون بما فهموا من ضرب أو
رمي
،
ومن تعمد ضرباً بتعدية بما لا يتوهم منه قتل فتولد به قتل فإنه يقتل به، وقيل يُحِطُّ عنه القود وتلزمه الدية والإثم، وذلك مثل ريشة وخرقة ونحوهما، وأما ما يتوهم منه القتل وإن لم يستعمله كما يستعمل في القتل فإنه يقتل به ويأثم، ومالم يستعمل لقتل ولم تجر العادة بقصد القتل به، فلا يقتل به ولزمت به الدية والإثم كالضرب باليد والعصا وما لا يتوهم منه قتل، وهذا هو العمد شبه الخطأ، والخطأ شبه العمد، وهذا إن رمى فيه كما يجيز له العلماء رميه كصيد ونحوه فصادف ما لا يجوز له. أو جرحه، فالقتل والدية محطوطان عنه، وكذا الإثم والضمان لازم فيه على العاقلة، وقيل في الخطأ شبه العمد يلزم ضمانة العاقلة، وقيل بيت المال، وقيل غير ذلك، واختلفوا في الكافر الحر إذا قتل عبداً مسلماً قيل يقتل به، وقيل لا
رميه
فقتله
وفي الأثر: من قتل الذي وجب عليه الرجم قيل يقتل به وقيل لا، وقيل يقتل قاتل الجاني مطلقاً إذا لم يكن هو ولي الدم، وقيل لا، وقيل إن القتل إما عمداً أو خطأ ولا يثبت شبه العمد أو شبه الخطأ، وقيل إن ضرب من يجوز له الضرب كزوج وأب ومؤدب حكمه شبه العمد، وقيل هو عمد، وعلى القولين فتغلظ فيه الدية، وقيل الخطأ هو، وقيل هو شبه العمد في الأب، وعمد في غيره، ومنهم من يزيد نوعاً من القتل قتلاً بسيطاً كحافر بئر في غير ملكه وواضع حجر في طريق أو
سموه
مسجد، وحيث لايجوز له وضعه فديته على العاقلة، ومن
6
الطعام والشراب واللباس عنه حتى يموت
•
العمد منع
- 266 -