جلاء العمى شرح ميمية الدماء خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

Alsaidia_110_Modified

الجزء ١ · صفحة ٢٦٩

ويروى أن

عمر

بن الخطاب رضي الله عنه عنه قتل ثلاثة بإمرأة فتكوا بها وقال: «لو تمالأ على قتلها أهل صنعاء لقتلتهم بها كلهم»، والجماعة تقتل بالواحد إذا قتلته بحرابة) أو غيلة ونحو ذلك سواء من باشر القتل

وغيره.

وقال الشافعي: لأيقتل إلا من باشر القتل، وعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا أمسك الرجل الرجل وقتله الآخر يقتل الذي قتل ويحبس الذي أمسك وقيل لايقتل إلا واحد لقوله تعالى: إن النفس بالنفس ويعطى الباقون مما ينوبهم من الدية، وقيل يقتل الولي من شاء ويعفو عمن شاء ويأخذ الدية ممن شاء.

قتله،

أشغله.

وعن الشيخ أبي سليمان قال: يموت في الرجل خمسة رجال: من ومن حتى ضربه الآخر، ومن أشار إليه بالإصبع، ومن رده اليهم، ومن أمسكه، وقيل أن عمر قتل سبعة بواحد") وقال: «لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به جميعاً»، وعن إبن عمر: قتل غلام غيلة فقال عمر: لو اشترك فيه أهل صنعاء لقتلتهم به، وعن عمر: لو اجتمع أهل صنعاء على فتك امرأة لقتلتهم بها، وقتل عثمان ثلاثة بواحد، وروي عن معاذ أنه قال: لايقتل منهم إلا واحد.

وقال داود: لا يُقتل واحد، ولكن على كل واحد منهم الدية، وإن امسكه واحد يظن أنهم يريدون يؤدبونه فلا يقتل الممسك، وقيل لايقتل إلا من كان ضربة أقوى وإن لم يتبين فالقسامة والله أعلم.

(1) ليس هذا الاسم في المعاجم المطبوعة، ولعل المراد به الحرب بفتحتين وهو: السلب والنهب (2) وفي حديث عمر: أن صبياً قتل بصنعاء غيلة فقتل به عمر سبعة، ومعنى (غيلة) أي في خفية واغتيال: وهو أن يُخدع ويقتل في موضع لايراه فيه أحد، وفي حديث الدعاء: وأعوذ بك أن أغتال من تحتي، أي: أدهى من حيث لا أشعر: يريد به الخسف.

-179 -