Alsaidia_110_Modified
الجزء ١ · صفحة ٢٨٩ومائتان حلة إن أخذت من حلل الثياب حسبما ثم الجنايات ثلاث قسمت عمد وشبه العمد والخطأ العمد إذا ما دفعت من إبل فيها بتثليث حكم
فدية
وشبه
بنت
عمل
متم
تتم
فهم
ملتزم
بقيمة الأسنان شرطا يلتزم
وهي ثلاثون من الحقِّ كذا بنت لبون مثل ذا عداً وأربعون جذعة أو فوقها البازل العام دراها من وهي إناتٌ خَلفات كلها حوامل في العمد هذا كذاك في الجروح إن عمداً ولو قلت بتقويم الصنوف يُحتكم فعلى أربعة قد قسموها فافهمن ماقد قسم خمس وعشرون مخاضاً وكذا بنت لبون مثلها فتلتزم ومثلها حقائق ومثلها من جذع البازل كما كذا الجروح فيه أيضاً ربعت وفي الخطا التخميس فيها قد أتي عن سيد الكل فنقفوا ماحكم مخاض وكذا لبونة وابن لبون ذكر فيستلم وحقةً وجذعة من كل ما ذكرته عشرون فافهم وقيمة البعير عشرون أتت ومائة دراهماً لدى القيم فالدية الكبرى ألوف عشرة من بعدها ألفان عداً ودية المرأة نصف ما الفتى يُعطاه مطلقاً وهذا الحكم ونصفه ونصفها فاحکم به لمشكل خنثي داره من ودية الذمي ثلث مسلم لايستوي المسلم مع من وذلك التفصيل في النفس وما يكون دونها كأرش أو عثم العمد وما أشبهه فوراً تؤدى دون توقيت يسم آخذها فذاك موكول اليه ملتزم أما الخطا ففي ثلاث نجمت في كل عام ثلث ماقد والثلث في عام يؤدى كله إن كان في جناية ثلث
ودية
إلا
إذا اجلها
يستتم
حكم
اجترم
إنحتم
لزم