Alsaidia_110_Modified
الجزء ١ · صفحة ٢٩٥ونصفها
هناك أنفه
وثلثاها إن تكن قد نفذت في الجانبين وكذاك الحكم عم والأنف فيه دية كاملة إن كان من مأرنه قد انجذم ان قطعت أرنبة منه وفي نافذة ثلث وذاك مهما نفذت من حجب ثلاثة فثلث الكامل الكامل تم وثلث الثلث إذا من واحد وثلثاه في الحجابين علم سواء النافذ إن ضاقت ولو بابرة كذا القصاص جائز في قطعه مثلاً بمثل إن يكن عمداً جذم وجرحه كالوجه في أحكامه حتى إذا خالط في مجرى النسم فهو يكون جائفاً واحكم له بثلث الكبرى برأى من حكم وذاك إن في الجانبين واذا في جانب فثلث نصفها لزم شمه إن كان منه ذاهباً ولم يشم وفي ذهاب شمه من جانب نصف كذاك النخش فيه قد حكم ذاك فكسرته وجرى من
ودية
والشفتان
كاملة في
دية
دم
وان اصيب الأنف في جناية كان له نصف بغير إن جرى من جانب أو منها البعير تم كاملة تلزم في قطعهما وتلتزم ونصفها يلزم في واحدة وثلثه ان نفذت فيها لفم وهل هما على سواء دونما تفاضل أرشاً وقعطاً أو علم أو تفضل السفلى فثلثان لها أو عكسه خُلفٌ لديهم قد رسم وشعر الشارب إن ينتف ولم ينبت إلى عام تولى وانصرم بعير ثم سوم ان يعد وقيل في الوجهين سوم فليسم وفي اللسان دية في قطعه أو قطع البعض اعتبره بالكلم ان ذهب النطق جميعاً أعطه كاملة المنعدم يعرف ذاك بالحروف حسبما يكون في اللسان من حرف علم
نصف
و بحساب
-190 -