جلاء العمى شرح ميمية الدماء خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

Alsaidia_110_Modified

الجزء ١ · صفحة ٢٩٦

ودية

الأخرس في لسانه ثلث لسان افصح اذا جذم

وأول الجروح دام باضع فملحم فنافذ

وأرشه في في جرحه

كمثلها

منه

لفم

وقيل بل أول ذاك ملحم إذ ليس في اللسان جلد ينجذم قد كان في مقدم الرأس ومن يقول ملحم أوله فبثلاث أبعر فبثلاث أبعر له حكم لأن للدامي بعيراً وهنا ينوب عن ثلاثة إذا التحم

باب في الضروس وأحكامها

له

السن

تماماً

تنحتم

وفي الضروس دية كاملة إن قلع القالع كلاً أو صلمٌ وكل سن قلعت خمس لها من إبل وهكذا ما لم تتم وذاك من غرائب الشرخ أتى يعطى الأقل فوق حظ المستتم وكل ما يكسر من سن منابه على الحساب المنتظم وإن تك اسودت بعيد كسرها فدية كذاك إن تسود من جناية فدية السن بها الشرع حكم وإن تكن من بعد هذا قلعت فثلث المذكور يعطيها الحكم وقالع سن الصبي إن تكن ما نبتت فكالكبير الحكم ثم وان تكن قد نبتت فاحكم لها بثلث سن أو بعير سلم ودية الزائد من ضروسه كغيرها وقيل سوم فليسم

-197 -