جلاء العمى شرح ميمية الدماء خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

Alsaidia_110_Modified

الجزء ١ · صفحة ٢٩٧

ولحية

وان

باب في اللحية

الانسان فيها دية إن تك لم تنبت لحول منصرم تعد نابتة في عامها فنظر العدلين ممن قد علم وجائز فيها القصاص هاهنا ولا قصاص إن تمادت بالعدم وذا المقال لابن محبوب عزي ولست ادري وجه ما به حكم ما الفرق بين ما إذا عادت وما إن لم تعد وذا أشد في الجرم والعنق الكبرى في الكل من جهاتها الأربع ربعها لزم

وجرحه

کجسد إلا

اليدين دية

إذا ماكان في الحلقوم فالنصف التزم خالطت لنافذ الحلقوم حتى مجرى الطعام ثلث الكبرى انحتم وان تكن من جانبيه نفذت فثلثاها يلزم الذي اجترم والجرح في ترقوة كالجرح في احدى اليدين وكذا الكسر الملم وفي كاملة والنصف في إحداهما به حكم إن قطعت من رسغها فإن يزل بالقطع باقيها فثلث النصف تم وثلث النصف إذا مانفذت في اليد أيضاً بين زنديها علم وثلث النصف كذا في واحد وثلثاه فيهما فكن فهم ونصف كبرى إن تكن شلت فلم تبلغ إلى مقعدة ولا لفم فإن تكن من بعد هذا قطعت من منكب فثلثه لها انحتم أو قطعت من دونه كان لها حساب ما أزيل منها وانجذم

والجرح في الشلاء ثلث الجرح في صحيحة فافهم مقالي للدامي فيها سدس البعير إذ بالنصف في سالمة له حكم وقس على هذا إلى تمام ما قد كان للجروح من أرش علم وان تكن قد كسرت فأربع من إبل في الجبر إن لم تستقم

- ray-