جلاء العمى شرح ميمية الدماء خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

Alsaidia_110_Modified

الجزء ١ · صفحة ٢٩٨

جبرت صحيحة كان لها هنا بعيران برأي من حكم والرجل مثل اليد في ذا كله فقس على ماقلته فيما انتظم ودية الثديين مهما قطعا كاملة والنصف للواحد تم وذاك مطلقاً إذا ما استؤصلا من الرجال والنساء يلتزم وحلمة المرأة مهما قطعت واستمسك الدر فعشر تستلم من إبل، وان تكن ما أمسكت وانقطع الإرضاع منها وانصرم فدية الثدي تماماً هاهنا نصف الذي توداه إن وافى العدم وخمسة من إبل قد وجبت في حلمة الثدي من الفحل الأشم هنا قد ضوعت عن الفتى لأجل معنى قد دراه من علم ضلوع الجنب مهما كسرت فجبرت معوجة لم تستقم لها جميعها أربعة اباعراً رغماً على من قد

فهي

أما

كان

هنا

ظلم

فقط

بعيران

تلتزم

أو جبرت بلا اعوجاج فلها ونافذ من جنبه لجوفه فجائف بالثلث فيها يحتكم وجائفان ان تكن قد نفذت من جنبه الثاني وثلثاها لزم وكل ضلع كسرت كان لها ثلث بعير ذاك إن لم تستقيم وسدس البعير مهما جبرت سالمة دون اعوجاج او عثم والجرح في الضلوع كالجنب إذا أدمى له نصف بغير ملتزم كذا بعيران ونصف للتي أوضحت الاضلاع حسبما علم وكل ما يكسر من عظم له أربعة الأبعر إن لم يستقم في جبره، وببعيرين اكتفى إن كان من كل العيوب قد سلم

مال يكن في أحد الزندين من يد فنصف اليد يعطى الزند والصدع في العظم له اربعة الـ أخماس من ديته لو انحطم وخمس ونصفه في فکه والانخلاع خمس الكسر الملم

- 298 -