جلاء العمى شرح ميمية الدماء خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

Alsaidia_110_Modified

الجزء ١ · صفحة ٢٩٩

وكل عضو فيه جرح لم يكن يبرأ فثلث دية العضو لزم

قائمة دون انعطاف إذ تضم

وركبة قد جبرت من كسرها فالنصف من ديتها تعطى هنا كذاك للمرفق بالنصف حكم والصلب فيه دية تمت إذا صحم محدباً ولما يستقم إن لم يستطع من صلبه الجماع ثم

ودية كاملة كذاك

انعدم

كذلك المرأة ان لم تستطع جماعه أو حملها قد بعير كامل لا ينخرم

وفي جروح البطن دام وله فيه

فياضع له بعيران كذا ثلاثة الأبعر اي للملتحم

سم

وبعده ان خرقت من بطنه حجابه الأول باملاط وسدس الكبرى لها فجائف ان خرقت للثاني والثلث انحتم دية كاملة اذا من الأصل صلم ودية الجرح به كمثل ما قد كان في مقدم الرأس رسم

وذكر الإنسان فيه

والجرح في حشفته الدامي له

ثلاثة الأبعر مثل الملتحم

ولا يزال ملحماً حتى

اذا خالط مجرى البول فالثلث لزم

من دية كبرى ومهما نفذت في جانبيه الثلثان يلتزم وجرحه في موضع الجلد له إن كان دامياً بعير حين تم

فباضع له بعيران كذا ثلاثة لملحم تكون ثم

فجائف وثلث الكبرى له فنافذ وثلثاها يستلم

وليس فيه موضح كذاك لا سمحاق حيث العظم منه منعدم والبيضتان دية كاملة والنصف في واحدة قد انحتم

والجرح فيهما وفي الدبر له نصف ثم بعير بعير كالقفا ان سال دم

إن تكن قد بضعت فملحم وزده نصفاً في القيم ولا يزال ملحماً في بيضة حتى اذا انفذها حين اجترم