جلاء العمى شرح ميمية الدماء خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

Alsaidia_110_Modified

الجزء ١ · صفحة ٣٠٠

فالثلث في ديتها يعطى هنا سدس كبرى فافهم الوصف الأتم وبعضهم في البيضة اليسرى اذا ماقطعت بالثلثين قد حكم والقطع للرجلين فيه دية لكل رجل نصفها حتماً لزم ودية الرجل تماماً إن تكن من حادث شلت ولما تستقم وذاك إن لم تلحق الأرض وما يلحق فلا قسط له من القدم

وأرشها أرش القفا

مع بدن

والفانمر إن يقلع ولم ينبت له

تم

حتى اذا مانفذت فالثلث كذا اذا اسود بغير مستتم

غرم

وان بدا نباته بدون ما شين له نصف البعير قد بدونها تفاضل في الأرش فافقه مانظم

حكم

تستلم

لزم

عندنا سواء وهي وذاك في اليدين والرجلين لا يفوق بعض فالقصاص جاز ثم ونافذ في الظفر والضرس له سوم العدول العارفين فليسم وفي اصابع اليدين دية كاملة ان قطعت بلا جرم كذلكم اصابع الرجلين لا فرق لها كاملة مع من وكل أصبع لها إن قطعت من إبل عشر تماماً وذاك مطلقاً، وبعض قال في الـ إبهام ثلث دية الكف ونافذ الأصبع فالثلث لها من دية الأصبع حكمها علم والجرح فيها خمس الجرح له في يده فهو عليها منقسم والكسر في الاصبع أيضاً هكذا خمس كسر اليد فيه يحتكم أربعة الأبعر في الشين لها وغير شين ببعيرين وخمس المذكور في أصبعه في الحالتين بالحساب المنتظم والأصبع الزائد مهما قطعت مفردة فالسوم فيها ملتزم ودخلت في دية الخمس اذا بالقطع زالت معها ولا كذلك الأضراس اذا زادت على معتادها قسها على ما قد

حكم

جرم

رسم

- T .. -