جلاء العمى شرح ميمية الدماء خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

Alsaidia_110_Modified

الجزء ١ · صفحة ٣٠١

الباب الثالث ويشتمل على سبعة فصول

الفصل الأول في القصاص في الأعضاء

ولا قصاص في العظام إن تكن قد كسرت بل دية فتستلم ولا قصاص في الجراح وكذا لا أرش فيه قبل برء يلتزم و شرطه تماثل الأعضاء في ماعندنا في الطرفين ان

الله

يوم

علم

ويجب القصاص في النفس وفي مادونها من الجراح والعمد شرط قد أتى أما الخطا فلا قصاص مطلقاً فيه لزم ومن يك اقتص بجرح فتوى جارحة من القصاص وانعدم

فدية

لكنه

المقتص منه

لزمت عواقل المقتص كل قد غرم عنهم أرش الجراح المستفاد الملتزم

تستلم

يطرح منها وقيل بل في ماله وقيل لا يطرح منها بل جميعاً وقيل لاشيء عليه حيث لم يأخذ سوى حق به الشرع

وللموحد

القصاص

جائز من مشرك لا عكسه فكن فهم وقيل جاز إن يكن معاهداً لكن يرد الفضل في الأرش والأثم والحر من عبد له قصاصه لا العكس إنَّ العبد مال ذو قيم كذلك الطفل له من بالغ لا عكسه اذ بالخطا هذا أبوه يقتص له إن كان ثم لاقصاص ان عدم كذلك المجنون والأبكم لا قصاص منهما كذلك الأصم

وإنما

وسم

- r.1 -