جلاء العمى شرح ميمية الدماء خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

Alsaidia_110_Modified

الجزء ١ · صفحة ٣٥

عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه جعل الدية على أهل الذهب أي من

،

،

(1)

أراد اعطاء الذهب الف دينار وعلى أهل الورق عشرة آلاف درهم) وعلى أهل الشاء ألفي شاة مسنة وعلى أهل البقر مائتي بقرة مسنة وعلى أهل الحلل مائتي حلة يمانية إزار ورداء، وقال ابو حنيفة: لاتكون الدية إلا من الإبل أو الذهب أو الفضة)، وقيل إن كانت من الذهب فخمسمائة دينار، وقيل، اربعمائة، فعلى أنها الف دينار كل بعير عشرة دنانير، وعلى انها خمسمائة لكل بعير. خمسة دنانير، وعلى انها اربعمائة لكل بعير أربعة دنانير.

وقال ابو حنيفة: الأصل الإبل وأما الذهب والفضة فانها: يقومان بالإبل كما يقوم كل ما يعطى من العروض والأصول في الدية بالدنانير أو

الدراهم. قال بعض العلماء: أن أهل الإبل هم أهل الحجاز، وأهل الذهب أهل الشام ومصر والمغرب و أهل الفضة أهل العراق، والأصل في مشروعية الدية مائة بعير قصة عبد المطلب في نذره وهي مشهورة عند أهل التواريخ، والذهب والفضة قومهما عمر واعلم أن دية الخطا قد سُنَّ في أدائها التنجيم على ثلاثة نجوم في كل سنة نجم، وكذلك جروحه إذا بلغت ثلث الدية.

رضي

الله عنه

واما غير الخطا من عمد وشبهه فلا أجل فيها إلا إنْ أجلها من (1) وروي عن عمر و رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدية في قتيل بعشرة آلاف درهم، وقال الشافعي: من الورق إثنا عشر الفا لما روى ابن عباس رضي ا الله عنه انه قضى بذلك وفي (نتائج الافكار 304/ 8): والدليل ما روي انه قضى من دراهم كان وزنها وزن ستة وقد كان كذلك، وفي شرح العناية على الها اية للبابرتي قوله: (وقد كان كذلك يعني بقيت الدية الى عهد عمر عشرة آلاف درهم، وذلك تناقض، والثاني ان وزن ستة يزيد عليه اثنى عشر الفا، فلا يكون التأويل كذلك صحيحا، والجواب عن الوجه الأول ان المنقول كان في عهد الرسول و وزن الدراهم ستة ثم صار سبعة، وعلى هذا يجوز ان يكون في آخر عهده يؤخذ من الدراهم وزن ستة اي العشرة دراهم وزن ستة دنانير، وقوله (وزن سبعة) اي العشرة وزن سبعة

دنانير، وهكذا.

(2) في شرح البيت 49.

- To-