جلاء العمى شرح ميمية الدماء خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

Alsaidia_110_Modified

الجزء ١ · صفحة ٤٠

(2)

أو دون الموضحة على قول آخر وإلا فعلى عاقلة معتقه لا عليه ولا على معتقه، وكذا من جن من صغره ثم جنى بعد بلوغه وهو مجنون، وقيل لمجنون كالطفل ولو جن بعد البلوغ ()، ولاتعقل العاقلة العبيد ولا المقتول عمداً، ولا اعترافاً، وهو ما أقر به الجاني قبل أن تشهد عليه البيئة العادلة، وكذا لاتعقل صلحاً (2) أي ما اصطلح عليه الجاني مع الخصم، وكذا لاتعقل ماجناه المملوك في غيره، ولا تعقل الأموال مطلقاً، وإنما تعقل العاقلة ماحكم به بالبينة العادلة، ولو كان الشهود من بعض العاقلة فان شهادتهم لا تحط ذلك، ومن ادعى أنه قتل فلاناً خطأ فقد اعترف بالقتل وادعى الخطأ فهو يقتل به، وماعلى العاقلة

عنهم

من

ذلك

شيء والله أعلم. ثم الجنايات ثلاث قسمت عمد وشبه العمدِ والخطأ متم 32 من إبل فيها بتثليث حكم 33 بنت لبون مثل ذا عداً

فدية العمد إذا ما دفعت من الحق كذا ثلاثونَ

وهي

وهي

تتم فهم

34

وأربعون جذعة أو فوقها البازل العام دراها من إناتٌ خُلفات كلها حوامل في العمد هذا ملتزم 36 كذاك في الجروح إن عمداً ولو قلت بتقويم الصنوف يُحتكم 37 إعلم أن الجنايات في الأنفس على ثلاثة أسنان، وهي مائة من الأبل وأسنانها: ثلاثون حقة وثلاثون بنات لبون وأربعون جذعةً إلى بازل

انه

(1) وقد ذهب الشافعي في أحد قوليه الى ان عمد الصبي والمجنون في مالهما، ولا يلزم العاقلة وذهبت العترة وابو حنيفة الى ان عمد الصبي والمجنون على عاقلتها واستدل لهم في البحر بما روي عن علي ا قال: (لاعمد للصبيان والمجانين قالوا: وهم توقيف او اجتهاد اشتهر ولم ينكر. (2) لما رواه الدارقطني، وحكى احمد عن ابن عباس مثله عن عمر رضي الله عنه قال: «العمد والعبد والصلح والاعترافة لا تعقله العاقلة. وقال الزهري: مضت السنة ان العاقلة لاتحمل شيئا من دية العمد، الا ان يشاؤا، رواه عنه مالك في الموطأ. وعن عبادة بن الصامت عند الدارقطني والطبراني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لاتجعلوا على العاقلة من دية المعترف شيئا)، وذهب الأوزاعي واحمد واسحق الى ان جناية العمد على النفس الجاني مضمونة على عاقلته.

- {.—