Alsaidia_110_Modified
الجزء ١ · صفحة ٤١عامها كلهن خَلِفاتٌ (1) في بطونهن الأولاد، ولا ذكور فيها، وهذه الأربعون على ثلاثة أجزاء: فثمان من الجذع وثمانٍ من انثني وثمانٍ من الربع وثمان من السدس وثمان من بزل عامها.
وقيل ان دية العمد حالة (لأمدة فيها، وقد مدد فيها بعض المسلمين ثلاث سنين، ومن ذلك ما يروى عن محمد بن محبوب رحمه الله أن دية العمل منجمة في ثلاث سنين، وأما دية شبه العمد فكدية العمد قيل: إن شبه العمد ديته خمس وعشرون بنات مخاض وخمس وعشرون بنات
لبون وخمسة وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة إلى بازل عامها. ويروى أن عمر بن الخطاب رحمه الله هو أول من فرض العطاء وجعل الدية في ثلاث سنين (3) كل ثلث في سنة، ومازاد على ثلث الدية أخذ في سنة اخرى إلى مابينه وبين الثلثين ومازاد فإلى سنة اخرى إلى مابينه وبين تمام الدية، وفي بعض الآثار ان كل من لزمه دية الخطا أو ضمان باي وجه فانه يؤديه في ثلاث سنين إلا أن يكون في ذلك صلح، ولا أرى هذا في سائر الضمانات، وإنما هو مشروع في دية الخطإ فلا يتعداها الى غيرها، ودية الخطا مائة من الأبل (4)، وأسنانها عشرون بنات مخاض
(1) خلفات جمع خليفة بكسر اللام وهي الحامل من الابل وجمعها مخاض من غير لفظها كما تجمع المرأة على من. غير لفظها، وقيل اسم فاعل يقال: خلفت خلفاً من باب تعب: اذا حملت فهي خلفة مثل تعبة،
النساء
وربما جمعت على لفظها فقيل خلفات. (2) أي لا تؤجل بل يجب ان تدفع فوراً، وفي لسان العرب وحل عليه حقي: وجب فقوله: (ان دية العمد حالة اي واجبة الأداء بدون تأجيل.
(3) وقد روى التأجيل في ثلاث سنين عن ابن أبي شيبة وعبد الرزاق والبيهقي عن عمر رضي الله عنه، ورواه عبد الرزاق أيضا عن ابن جريج عن أبي وائل قال: ان عمر بن الخطاب جعل الدية الكاملة في ثلاث سنين، وجعل نصف الدية في سنتين وما دون النصف في سنة، وروى البيهقي التأجيل المذكور عن الامام علي، وهو منقطع وفي اسناده ابن لهيعة.
(4) وعن الحجاج بن ارطأة عن زيد بن جبير عن خشف بن مالك الطائي عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في دية الخطأ عشرون حقةً وعشرون جذعة وعشرون بنت مخاض وعشرون بنت لبون وعشرون ابن مخاض ذكرا، رواه الخمسة وقال ابن ماجه في اسناده عن الحجاج: حدثنا زيد بن جبير، قال ابو حاتم الرازي: الحجاج يدلس عن الضعفاء فاذا قال: حدثنا فلان فلا يرتاب به، وأخرج هذا الحديث ايضا البزار والبيهقي والدارقطني وقال: عشرون) بني لبون مكان قوله عشرون ابن مخاض، وبذلك تتفق =
- {1 -