Alsaidia_110_Modified
الجزء ١ · صفحة ٤٢وعشرون بنات لبون وعشرون بنى لبون ذكوراً وعشرون حقة وعشرون جذعة، وقد وردت السنة بأنها تؤدي منجمة في سنين ويروى عن أبي الحواري أن دية العمد كذلك تؤدى في ثلاث كل ثلث في سنة، وذلك اذا كان القتل حكم فيه بالدية، وليس فيه قود، وان كان مما يحكم فيه بالقود ثم اصطلحوا فيما بينهم على دية وجعلوا للدية أجلاً فهو كما جعلوا والا فلا أجل فيه، وليس على المخطئ التائب حبس ولا سجن، وإنما ذلك على المصر على الحق المتعدي فيه حتى يعطي الحق من وكذا قاتل العمد اذا تاب من ذنبه وأذعن بالقود من نفسه فلاحبس عليه
والله أعلم
نفسه،
وشبه عمد (1) فعلى أربعة قد قسموها فافهمن ماقد قسم 38 خمس وعشرون مخاضاً وكذا بنت لبون مثلها فتلتزم 39 ومثلها من جذع البازل كما علم 40
ومثلها
حقائق كذا الجروح فيه أيضاً ربعت بقيمة الأسنان شرطاً يلتزم 41 وفي الخطا التخميس فيها قد أتى عن سيد الكل فنفقوا ماحكم 42 بنت مخاض وكذا لبونة وابن لبون ذكر فيستلم 43 وحقه وجذعة من كل ما ذكرته عشرون فافهم واغتنم 44
قد تقدم بعض شرح هذه الابيات في ماقبلها، واعلم ان حكم أروش الجروح كحكم الديات التامة في تلك الأسنان المذكورة على اختلافها، فجروح العمد لها بحسابها من اسنان العمد،
وجروح
شبه
= الاسنان اسنان النص في هذا الكتاب، وروي هذا الحديث كذلك من طريق ابي عبيدة عن ابيه (يعني
عبد الله بن (مسعود موقوفا، وقال: هذا اسناد حسن. (1) كما فعل عمر رضي الله عنه فيها اخرجه ابو داود من حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال: كانت قيمة الدية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانمائة دينار او ثمانية آلاف درهم، ودية أهل الكتاب على النصف من دية المسلمين، قال فكان ذلك حتى استخلف عمر فقام خطيبا فقال: ألا إن الابل قد غلت، قال: ففرضها عمر على اهل الذهب ألف دينار وعلى أهل الورق اثنى عشر الفا، وعلى اهل البقر مائتي بقرة وعلى اهل الشاء الفي شاة وعلى اهل الحلل مائتي حلة، وترك دية اهل الذمة لم يرفعها فيما رفع من الدية.
- {r-