جلاء العمى شرح ميمية الدماء خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

Alsaidia_110_Modified

الجزء ١ · صفحة ٤٦

بعشرين درهما فجاء الذي عليه الدية بإبل مسنة في العمد والخطأ كما سنها المسلمون) لقبلت منه ولو لم تبلغ المائة من الابل الف درهم انتهى والله أعلم.

،

فالدية الكبرى الوف عشرة من بعدها ألفان عداً يُستم 46

47

ودية المرأة نصف ما الفتى يُعطاه مطلقاً وهذا الحكم عم. ونصفه ونصفها فاحكم لمشكل خُنثى دراه من حكم 48 ودية الذمي ثلث مسلم لا يستوي المسلم مع من احترم 49 هذا بناء الناظم على القول الصحيح المختار لديه المشهور عند أكثر الفقهاء من أهل المشرق وعليه اكثر ائمة المذاهب من ان قيمة البعير عشرون ومائة درهم، فالدية الكبرى اثنا عشر الف درهم وهي دية الحر المسلم سواء قتل فتلفت نفسه أو اتلف منه ما يعطى الدية الكبرى من الأعضاء المعروفة كاليدين معاً والعينين معاً او ذهاب منافعها وكقطع

،

(1)

الذكر ونحو ذلك مما سيأتي ذكره على التفصيل إن شاء الله تعالى

•

واعلم أن دية المرأة هي نصف الرجل في جميع الأحوال وعلى كل التقادير أعني من جنسها كانت مسلمة أو ذمية أو مجوسية أو غيرها من سائر الملل، وسواء ذلك في دية كلها إن تلفت أودية أعضائها إن تلفت بعض الأعضاء، وكذا في الجروح جمعيها على هذا القياس إلا حلمة الثدي فإنها ضعف الرجل في ذلك، وقال قوم إن دية المرأة كالرجل في

(1) لما جاء في كتاب عمرو بن حزم الذي مر بنا ذكره، وفيه: (وإن في النفس الدية مائة من الابل والاقتصار في هذا الكتاب الكريم عليه يدل على انه الاصل في الوجوب كما ذهب اليه الشافعي، وبقية الاصناف كانت

مصالحة لا تقديرا شرعيا.

وقال ابو حنيفة وزفر والشافعي في قول له بل هي من الابل للنص، ومن النقدين تقويما إذ هما قيم المتلفات وما سواهما صلح، واختلفوا في الفضة فذهب مالك والشافعي في قول له الى انها اثنا

درهم.

عشر

الف

- {7 -