جلاء العمى شرح ميمية الدماء خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

Alsaidia_110_Modified

الجزء ١ · صفحة ٤٧

،

ديات أعضائها وجروحها مالم يبلغ ثلث الدية، وكذا فيما بلغ الثلث فان زادت الجناية على الثلث ردت إلى نصف الرجل (1) وما قدمناه هو الراجح وعليه العمد، وللمشكل نصف دية الرجل ونصف دية المرأة دية كحكمه في الميراث، وكذا جروحه ودية أعضائه، وللذمي ثلث المسلم في جميع ذلك والله تعالى أعلم

وذلك في التفصيل في النفس وما يكون دونها كأرش. أو عثم (دية الرجل الحر أثنا عشر الف درهم على الراجح، وإن المرأة على النصف من ذلك، وإن الذمي ثلث المسلم، وان الخنثى المشكل نصف الرجل، ونصف المرأة هو في أرش جروحهم، وفي ديات أعضائهم إن قطعت أو بطلت بجناية فحكم جميع ذلك حكم الدية الكبرى فيه، وله منابه منها والله أعلم

وقوله (كارش أو عثم) قال في القاموس) عثم العظم المكسور،

ويخص باليد: تجبر على غير استواء: عثمته انا، والمرأة المزادة: خرزتها غير محكمة كأعثمتها)، والجرح أكتب وأجلب ولم يبرأ

عنه.

(1) لحديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال: قال رسول الله (عقل) المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثالثة من ديتة) رواه النسائي والدارقطني ولحديث سعيد بن المسيب فيما رواه عنه ربيعة بن ابي عبد الرحمن انه قال له: كم في اصبع المرأة؟ قال عشر من الابل قلت كم في اصبعين؟ قال: عشرون من الابل، قلت: كم في ثلاث اصابع؟ قال: ثلاثون من الابل قلت كم في اربع اصابع؟ قال: عشرون من الابل، قلت: حين عظم جرحها واشتدت مصيبتها نقص عقلها! قال: أعراقي أنت؟ قلت: بل عالم متثبت أو جاهل متعلم، قال هي السنة يا ابن أخي. رواه مالك في الموطأ: قالوا: وقد علم الشافعي ان سعيدا أراد سنة اهل المدينة وليس في ذلك حجة، وإن أراد السنة النبوية الثابتة عنه فنعم، ولكن مع الاحتمال لا ينتهض إطلاق السنة للاحتجاج به. (2) وقوله (عثمته (أنا) أي إن هذا الفعل لازم ومتعد، وعمه وعنمه كلاهما: جبره، وخص بعضهم به جبر اليد على غير استواء، وقال الفراء: تعتُم بضم الثاء وتعثل مثله، قلت: وهذا على البدل بين اللام والميم وهو كثير في العربية مثل تلقت نفسه وتمعست والحلس والحمس في القتال، وجزلت الشيء وجزمته: اذا

"

قطعته (انظر كتاب الابدال لحجة العرب أبي الطيب اللغوي الذي حققناه ونشره المجمع العلمي). (2) أي اذا خرزتها خرزا غير محكم وفي المثل: ألا) أكن صنعا فاني اعشم أي ان لم اكن حاذقا فاني أعمل على قدر معرفتي، وأكتب الجرح): اذا ثخن وغلظ جلده (واجلب) الجرح اذا ـ ايبس دمه، والجلبة: القشرة التي تعلو الجرح عند البرء.

{Y-