Alsaidia_110_Modified
الجزء ١ · صفحة ٥٩محبوب كما ذكره في البيت الآتي:
أربعة من إبل له هنا فافهم فلا يَعْلَمُ إِلا من فَهِمْ 68
(2)
قوله (هنا) أي الوجه له اربعة من الابل على من يعطي الابل وقيمتها على من يعطي القيمة على حسب الاختلاف الماضي في أثمانها المقدرة (2)، وذلك إذا كان الجرح في الوجه راجبة تامة) بقياس طولها في قياس عرضها براجبة الحاكم، وقيل براجبة المجروح، وقيل أوسط الناس، وكذا فيما سيأتي بعد على هذا الترتيب قال:
وداخل في اللحم فهو مُلحِمٌ وستة أباعراً للملتحم 69
البعير بفتح الباء وقد تكسر، معروف ويطلق على الذكر والأنثى، وقال ابن خالويه يطلق على الحمار وكل ما يحمل عليه أيضاً، ويجمع على أبعرة وأباعر وأباعير وبعران بضم الباء وبعران بكسرها قاله في القاموس، ومعنى البيت أن الجرح إذا دخل في اللحم وأمعن فيه فهو الملحم والملتحم والمتلاحم كما مضى، وله ستة أبعرة إذا كان في الوجه، وهو
راجبة طولاً في راجبة عرضاً ابنتالبون، وحقتان وابنا لبون ذكران.
وعلى تقويم الدية الكبرى باثني عشر الف درهم يكون له هنا سبعمائة درهم وعشرون درهماً، وهذه ثلاث مراتب، ثم أنه أخذ في بيان حكم المرتبة الرابعة فقال:
(1) في شرح البيت (43). (2) قال ابن الاعرابي: الراجبة: البقعة الملساء بين البراجم، قال: والبراجم رواجبكم المشنجات في مفاصل الأصابع، في كل اصبعة ثلاث برجمات إلا الإبهام، وفي الحديث: ألا تنقون رواجبكم؟ هي. ما بين عقد الأصابع في داخل واحدة، راجبة، والمقصود في الفقه من الراجبة التامة راجبة ابهام المجروح، وقيل يقاس براجبة الحاكم وقيل أوسط الناس، وستجيء طريقة قياس الراجبة في البيت 97 وما بعده.