جلاء العمى شرح ميمية الدماء خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

Alsaidia_110_Modified

الجزء ١ · صفحة ٦١

هنا وذكران فقط كما تقرر، وقوله فكل) عالم بذاك قد حكم، لفط كلّ ليس على إطلاقه بل تغليباً لأن الخلاف موجود في المسألة، ثم الناظم في بيان المرتبة الخامسة فقال:

أخذ.

وإن يكن للقشء يوماً قاطعاً وأوضح العظم فبالموضح سيم رسيم 72 عشرة وكل ما ذكرته في الوجه شرط يلزم 73

وهو

هذه

هي

المرتبة الخامسة من مراتب الجروح الكائنة فوق العظم، وهي (الموضحة) بضم الميم وكسر الضاد المعجمة اسم فاعل من أوضح الشيء إذا أظهره، ويجوز فيها فتح الواو وتشديد الضاد المكسورة من وضح المضاعف، وهي التي تقطع القشرة المسماة بالسمحاق فتظهر العظم حتى تُبرق ويُنظر بالعين ولا تؤثر فيه أثراً، ولها عشر من الابل في الوجه: ابنتا مخاض وابنتالبون وابنا لبين ذكران، وحقتان وجذعتان، وإن قومت بالدراهم كان لها ألف درهم ومائتا درهم، هذا الموضحة الوجه إذا تمت راجية طولاً في راجبة، عرضاً، وإن زادت فبالحساب في الزائد، وكذا إن نقصت، وهذا على القول بأن البعير بمائة وعشرين درهما كما هو مشهور المشارقة وعليه أكثر العمل عندهم، وقيل: إن ثمنه مائة درهم، وهو للأقل منهم، وقيل: ستون درهماً وقيل: ثمانية وأربعون وهو لأكثر المغاربة فيما يظهر من قولهم، وقيل لا يقوم بثمن معلوم وإنما هو

ودونها

Vo

على الغلاء والرخص بثمنها في الوقت على اختلاف أسنانها قال: وذاك إنْ تمَّت له راجبةٌ طُولاً وعرضاً فيها المذكور تم 74 فبالحساب وكذا مافوقها إن زاد فافهم ما رسم يعني أن الجرح إنما يستحق الأرش المذكور في مراتبه المذكورة إنما هو إذا كان طوله راجبة براجبة الابهام من اليد مع عرض راجية بها أيضاً، وذلك براجبة الحاكم أو وسط الناس أو براجبة المجروح خلاف كما تقدم، وسيأتي تفصيل ذلك في ذكر (قياسات الجروح) فيما بعد إنشاء

-11 -