Alsaidia_110_Modified
الجزء ١ · صفحة ٦٩البيضتين الدية وفي الصلب الدية)، وفي الرجل الواحدة نصف الدية، وفي المأمومة ثلث، الدية وفي الجائفة ثلث الدية، وفي المنقلة خمسة عشر من الإبل وفي كل أصبع من أصابع اليد والرجل عشرة من الإبل، وفي السن خمسة من الإبل، وفي الموضحة خمسة من الإبل، وان الرجل يقتل بالمرأة وعلى أهل الذهب الف دينار أهـ.
:
وعن ابن محبوب: للدامية في مقدم الرأس بنت لبون. وللباضعة بنت لبون، وحقة وللمتلاحمة حقة وابنة لبون وابن لبون وللمسحاق بنت مخاض، وابن لبون وحقة وجذعة وللموضحة بنت مخاض وبنت لبون وابن لبون وحقة وجذعة وللهاشمة عشرة بنتا مخاض وبنتا لبون وحقتان وجذعتان وابنا لبون، وللمنقلة خمس عشرة: ثلاث بنات مخاض وثلاث بنات لبون وثلاثة أبناء لبون ذكور وثلاث حقات وثلاث جذعات، وللمأمومة ثلاثة وثلاثون بعيراً وثلث بعير وإن ذهب منها العقل فالدية تامة، وكل ذلك في مقدم الرأس أهـ.
وكذا (النافذةٍ لها ثلث الدية إن نفذت في الجسد الجامع، وان نفذت في ماديته أقل من التامة كان لها ثلث دية العضو الذي نفذت فيه كما قال الناظم: وأي عُضْوِ نَفَذت فيه فمن ديتهِ الثَّلث لها لا يَنْخِرم 90 إي كل ضربة أو جراحة نفذت في أي عضو من أعضاء الانسان فلها ثلث ديته، وقد تكرر هذا مراراً في الشرح، ولابأس بالتكرار إذا كان لمزيد فائدة كما هنا.
واختلفوا في النافذة التي يحكم لها بثلث الدية؟ هل شرط فيها أن تكون في عضو فيه عظم فتنفذ من اللحم والعظم معاً؟ أو لا يشترط فيها
(1) وفي رواية النسائي بعد (وفي الصلب الدية جاء: وفي العينين الدية. (2) اي ان ذهب بشجة المأمومة عقل المجروح ففي ذلك الدية الكاملة
وهي
مائة بعير.