Alsaidia_110_Modified
الجزء ١ · صفحة ٧٠ذلك فيكفي إذا نفذت في لحم لا عظم فيه وتعطى حكم النافذة، ذهب قوم إلى الأول وإلى الثاني، آخرون وهو الأوجه اللهم إلا أن يكون وارداً في ذلك نص، ونحن لا نعلمه فاتباع النص أولى ثم أن المصنف لما فرغ من الكلام على أحكام الوجه ومقدم الرأس شرع يتكلم على جروح القفا
وسائر البدن فقال:
أما القفا
نصف
مع
بعير
بدن
فنصف ما قد كان في مقدّم الرأس رسم 91
93
إن تكن دامية أو بضعت فها هنا البعير تم 92 عليه نصفه اللحم ويبعيرين لسمحاق حكم و موضح مع البعيرين لها نصف بعير قد دراه من فهم 94 وسبعة ونصفه المنقل كما علم 95 وما ذكرنا كله في الجرح إن تمت له راجبة فالحكم تم 96 وبالحساب إن يزد وهكذا أيضاً له منابه إن لم يتم 97
وخمسة
بعير
لهاشم
إعلم أن جروح القفا من الرأس، وجروح سائر البدن على سواء في الأروش من غير ما تفاضل في ذلك على أشهر الأقوال عند العمانيين، ويوجد في بعض الآثار قول بالتفاضل على أنه لمؤخر الرأس ضعف ماللبدن، لكنه قليل والمعمول به عند أكثر الفقهاء أن القفا والبدن على سواء، فإذا تم الجرح فيهما راجبة، فللدامية فيهما نصف بعير وللباضعة وللمتلاحمة بعير ونصف وللسمحاق بعيران، وللموضحة بعيران ونصف، وللهاشمة خمسة، ابعرة وللمنقلة سبعة أبعرة ونصف، فمن أعطى الابل كان لكل مرتبة من مراتب الجروح قسطها من أسنان الإبل إن كان الجراح عمداً فقسطه من اسنان العمد وإن كان خطأ فلذلك فللدامية في مؤخر الرأس والبدن: نصف بنت لبون، وللباضعة نصف بنت لبون ونصف حقة، وللمتلاحمة نصف حقة ونصف بنت لبون ونصف ابن لبون، وللسمحاق نصف بنت مخاض ونصف ابن لبون
- Y. -