Alsaidia_110_Modified
الجزء ١ · صفحة ٧٤الناس في طول ابهامه وقصره، وقيل براجبة إبهام المجروح، وقيل براجبة الحاكم الذي يقيس، وذلك أن يأخذ عوداً أو قرطاساً أو نحوه كخيط وما أشبهه على قدر طول الراجبة، ويأخذ غيره على قدر عرضها، أو يأخذ شيئاً واحداً طوله وعرضه على قدر طولها وعرضها، فينقط في طوله وعرضه في كل منهما اثنتى عشرة نقطة نقطاً معتدلاً متساوياً ليس واحدة أكبر من الأخرى، وكذا المسافة بين كل نقطتين تكون متساوية، وأن تكون نقط البياض كنقط السواد مثلاً بمثل ويعتبر وسط الابهام المعتدل في العرض لأن مادون الوسط إلى جهة المفصل كثير العرض، ثم إن تحديد عرض الإبهام عَسِرٌ فربما زاد بما إلى جهة ظاهرها، وربما نقص إلى جهة باطنها، فينبغي في تحديد ذلك أن يعتمد القائس بها على شيء عريض صلب كلوح حديد أو خشب مما لا يدخل الإبهام فيه إذا اعتمد عليه، فكل ما
مس
ذلك اللوح من إبهامه فهو عرضها.
،
وقيل: يُدار على وسط الابهام بخيط أو نحوه ثم يثنى نصفين فنصفه هو العرض، وإذا كبر طول الجرح، وعرضه، جاز وضع الابهام عليه طولا وعرضا. وقيل سئل أبو سعيد الكدمي رحمه عن قياس الجروح وعن الراجبة التامة؟ فقال: إن قياس الراجبة من على رأس مفصل الراجبة من الاصبع الكبيرة يعني الابهام، وسئل عن عرضها في القياس؟ فقال: إن القياس يكون من هذا الموضع المستدير في الراجبة من وسطها، ويدور عليه إلى أن يلتقي ما يقاس به العرض من قرطاس أو غيره، قال السائل: ورأيته يقيس ذلك بقرطاس الى ان التقى وذلك بحضرتي، قال: وكان أخذ القرطاس حين استوى ملتقيا على الاصبع لاشديدا ولا مرتخيا بين بين.
قال: ثم سألته عن النقط فقال: إنه ينقط في طول قياس الراجبة
- V{—