جلاء العمى شرح ميمية الدماء خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

Alsaidia_110_Modified

الجزء ١ · صفحة ٨٥

عرضه ست، نقطات فاذا ضربت ستاً في اثنتي عشرة يبلغ اثنتين

وسبعين، وهو نصف راجبة (1) كما قال:

فالست في اثنى عشرة تضربها وذاك ثنتان وسبعون سَلم 113 وذالك نصف صح من راجبة وقس على هذا الحساب المنتظم 114

B

أي قِس على هذا الحساب فيما إذا زاد الجرح أو نقص من قليل أو كثير، فإن كان طوله عشراً وعرضه ثلاثاً في عشر بثلاثين، وإن كان طوله ستاً وعرضه أربعاً صح منه أربعة وعشرون وهو سدس الراجبة وهكذا) واحفظ لما قد صح من مجموعه وانظر محل الجرح من وجه وقم 115 الفم من الوجه جُروحه جُروح وجه كله، وقيل ظاهر الفم من الوجه، وباطنه كسائر الجسد.

والوجه من حيث شعر الرأس إلى طرف اللحية طولاً، ومن الأذن إلى الاذن عرضاً، وجروحه ضعف المقدم ولدامية المقدم بعير، ولدامية الوجه بعيران، والباضع في مقدم الرأس لها بعيران وفي الوجه أربعة، والملحمة في مقدم الرأس لها ثلاثة أبعرة وفي الوجه ستة أبعرة، وللسمحاق في مقدم الرأس أربعة، وفي الوجه ثمانية، والموضحة مقدم الرأس خمسة أبعرة وذلك نصف عشر الدية، والموضحة الوجه عشرة أبعرة وذلك عُشر الدية لأن الدية التامة مائة في الذكر الحر، وللمرأة نصف ذلك كله في الديات بعير والجروح وللذمي ثلث المسلم (3)، وفي العبد تعتبر قيمته بمنزلة الدية في الحر، وهكذا قال الناظم:

(1) لأن مقياس الراجبة التامة (144) نقطة تحصل من ضرب (12×12) ونصف الراجبة = 72 نقطة بالحساب.

(2) كما لو كان طوله ستا وعرضه ثلاثا (36) صح منه 18 وهو ثمن الراجبة، فانك اذا ضربت (188) = 144، تمت لك الراجبة التامة.

(3) كما جاء في منهاج النووي، وفي رواية لأبي داود كانت قيمة الدية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانمائة دينار وثمانية آلاف درهم، ودية اهل الكتاب يومئذ النصف من دية المسلم، قال: وكان ذلك.

استخلف حتى

- 85 -