جلاء العمى شرح ميمية الدماء خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

Alsaidia_110_Modified

الجزء ١ · صفحة ٨٧

الدراهم أو الدنانير أو من أهل الثياب، فليعط كل أحدٍ من جنس ماله الذي هو غالب ما تموله وهذا قول.

وقيل بعد أن قومت الإبل وهذه الأجناس فليس يُحكم إلا بالقيمة من الدراهم أو الدنانير، وفي معناها كلّ صرف تعامل به أهل بلد وناحية، إلا إن تراضياً أن يعطيه عن أرشه جنساً من هذه الأجناس أو غيرها

فلابأس بما تراضيا به، والله أعلم.

- AV-