Alsaidia_110_Modified
الجزء ١ · صفحة ٩٣(1)
الجانب ثم نبتا وعادا كما كانا فليس لهما الا دية الجرح بالغاً ما بلغ
والله أعلم.
ونصفها
لواحد وهكذا شعرهما إن زال نتفاً أو جُدم 126 وقيل في شعرهما كليهما نصف ونصف النصف للواحد ثم 127 تقدم الكلام على الحاجب الواحد أن له نصف الدية إن قطع لحمه مع الشعر، وإن نتف شعره أو حلق واللحم بحاله فكذلك أيضاً لشعر الواحد منهما نصف الدية ولشعرهما معاً الدية كاملة وهذا قول، وقيل إن شعر الجفنين معاً له نصف الدية إن كانت الجناية على الشعر فقط دون قطع اللحم، وللواحد منهما نصف النصف وهو ربع الدية فكأن صاحب هذا القول يعتبر الجفن مع شعره جارحة واحدة، فلكل من اللحم والشعر نصف دية، الجفن، وفي الحقيقة إن المسألة موضع اجتهاد إذ لانحفظ شيئاً من النصوص) في ذلك، والله أعلم، قال: وذاك مهما مر عام كامل عليهما ونبته قد انعدم 128 له كان تراءى نبته سوم وبالقصاص فيه يحتكم 129 تقدم أن الشعر إذا نتف أو حلق يحتاج إلى أن يؤجل له عام كامل حتى يعرف هل يعود على حاله الأول أم لا؟ فان عاد بحاله ففيه سوم العدلين وإن لم يعد كما كان فله الدية حينئذ كما مر، وكذلك الخلاف في القصاص في شعرهما إن طلبه المجني عليه قيل: له ذلك، وقيل ليس له إلا الدية والله أعلم.
وإن
(1) وجاء في نتائج الافكار تكملة فتح القدير للكمال بن الهمام (309/ 8) ما نصه: فان نبتت (اللحية) حتى استوى (الشعر) كما كان لا يجب شيء لأنه لم يبق أثر الجناية، ويؤدب على ارتكابه مالايحل، وإن نبتت فعن ابي حنيفة: إنه لا يجب شيء في الحر لأنه يزيده جمالا، وفي العبد تجب حكومة عدل لانه ينقص قيمته.
(2) لأن العقوبة لاتثبت الا بالنص ولا نص في الشعور كما ذكره الشارح الفاضل … (3) وفي شرح العناية على الهداية للامام البابرتي على هامش نتائج الافكار 309/ 8 مانصه: قالوا (مشايخ الحنفية): لو حلق رأس إنسان أو لحيته لا يطالب بالدية حالة الحق بل يؤجل سنة لتصور النبات، فان مات قبل مضي السنة ولم ينبت فلا شيء على الحالق وقالا فيه حكومة وشعر الرجل والمرأة، والصغير والكبير في ذلك سواء.
-17 -