Alsaidia_110_Modified
الجزء ١ · صفحة ٩٥إعلم أن الأجفان أربعة لكل جفن واحد ربع الدية، وفي شعر الجفنين نصف الدية إذا لم ينبت إلى سنة، فكل شعر جفن ثمن الدية، وإن نبت الشعر فسوم عدل، وفي قطع الجفن القصاص إذا أراد المجني عليه ذلك، وفي شعره أيضاً القصاص شعرة بشعرة، وفي شعر الحاجبين شعرة بشعرة، فإن لم يحط العلم بذلك وضاقت معرفة ماذهب من الشعر نظر العدول إلى صاحب هذا الذي نتف شعره فينظرون كم ذهب منه ثلث أو ربع أو نصف؟ فيعطى قصاصه من حاجب الفاعل إذا كان الذي ذهب من حاجب المصاب النصف، وفي حاجب الفاعل الثلث أو نحوه، فانه يؤخذ منه مثل ما أصاب إلا أن يكون الذي فعل قصيراً حاجبه الثلث من حاجب المصاب نصف حاجب الفاعل فانه يأخذ منه ثلث حاجبه وليس له غير ذلك.
واعلم أن الشفتين لهما دية كاملة فاذا قطعت واحدة فنصف الدية، وقال بعض أهل العلم: العُليا أكثر دية من السفلى لانها تملك الكلام وهي تشين أكثر ونحن نأخذ بقول من يقول بالنصف، وإن حُرمت الشفة ونفدت الى الضرس فلها ثلث ديتها، وإن قطع منها شيء فبحساب ماذهب وبحسب مابقى أهـ.
وفي الأثر ما في الانسان واحد ففيه الدية التامة، ومافيه اثنان فصاعدا فعلى الأجزاء أهـ. فان على قدر عددها لكل واحد ربع الدية، ويروى عن موسى بن علي أن للجفن الأسفل عنده ثلث الدية، وللاعلى ثلثاها، وعن سليمان عكس ذلك وعند غيرهما سيان، ولشعر كل شفر نصف الدية وهو ربعها إذا نتف ولم ينبت)، وفي الشارب إذا لم
ينبت نصف دية الشفة، وقيل فيه السوم.
(1) شفر كل جفن بضم الشين منبت الهدب.
-10 -