Alsaidia_114_Modified
الجزء ١ · صفحة ١١٩(1)
قال: واحتجوا بأن الخيل حيوان مقصود بها (1) النماء والنسل فأشبهت الإبل
والبقر " (1) انتهى. قلت: وبهذا قد ظهر للنعمان (3) فيها روايتان (4) لكن لم نجد اشتراط سومها في
كتاب الإشراف عمن قاله من القوم فكأنه أعم.
أعلم.
والفرس: اسم للذكر والأنثى بالسواء، وقد تزاد الهاء أيضاً في الأنثى (*) والله
(11) وَمَا كَانَ مَقْصُوداً بِهِ لتجارة
بِأَثْمَانِهَا تَجْرِي الزَّكَاة أَو القيم
لفظ البيت ظاهر، ومعناه: أن كل حيوان ملك يقصد التجارة به، ففيه الزكاة
على شروطها (6)، إذا وجبت فيه زكاة التجارة، كما سيعاد تفصيلها - إن شاء الله - وفيه دلالة على أن ما لم يقصد به التجارة من هذا النوع، فلا زكاة فيه، ومعلوم باستقراء الشريعة أن ليس كل حيوان يصح ملكه، ومالا يصح تملكه فلا تصح التجارة به) وما
(1) في (جـ) به.
(2) انظر: الجيطالي، قواعد الإسلام ج 2 ص: 9.
(3) هو الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي، وقد تقدم التعريف به.
(4) للإمام أبي حنيفة النعمان في زكاة الخيل روايتان:
الأولى: عدم وجوب زكاتها موافقة لرأي جمهور الأمة.
والثانية: وجوبها في رواية شاذة عنه، ويعتبر فيها الحول دون النصاب، قال: ومالكها بالخيار إن شاء أعطى عن كل فرس دينارا، وإن شاء قومها وأخرج ربع عشر قيمتها، انظر: النووي، المجموع شرح المهذب 311/ 5 دار إحياء التراث العربي للطباعة والنشر، تحقيق محمد نجيب المطيعي
(5) قال الفيروز أبادي: (الفرس (للذكر والأنثى، أو هي فرسة جميع أفراس وفروس. انظر: القاموس المحيط للفيروز أبادي، مرجع سابق 236/ 2 فصل الفاء، باب السين
(1) في (جـ) بشروطها
(7) في (أ) منه.
119