Alsaidia_114_Modified
الجزء ١ · صفحة ١٢٠لا تصح التجارة به لم يدخل فيه حكم الزكاة البتة (1) إذ ليس في الحيوان [زكاة] (2) إلا
على وجهين:
إما في ذواتها: كالأنعام.
وإما في أثمانها: كساير ما يصح أن يراد به التجارة. ولا تجد وجهاً ثالثا ولا يخفى أن للأنعام (" حكماً قائما بنفسه، وسيأتي إن يسره الله
وهذا حكم التجارة، وأشراطها في هذا البيت:
(12) إِذَا تَمَّ حَوْلٌ بَعْدَ تَمَ نِصابها
ودُونَكَ فِي الأَنْعَامِ قَوْلاً قَدِ انسَجَمُ
الشطر الأول تكملة للبيت السابق) وفي الشطر الثاني خروج إلى النوع الآخر الذي هو زكاة الأنعام.
ومعنى (انسجم) (): أصله مأخوذ من انسجام الغيث إذا انصب وتتابع، فاستعير لما كان من القول مفرغا في قوالب السلاسة والسهولة، خاليا عن خشونة التعقد والبشاعة، وقد سمي به نوع من البديع مخصوص في عرف أهل البيان، بما كان على نحو
هذه الصفة.
ونحن الآن نشرع في بيان النوع الأول، مقسماً في مسايل.
(1) وردت في (أ) مكررة مرتين، ومعنى البتة: أي مطلقاً.
(2) سقطت من (جـ).
(3) في (جـ) للأنام.
(4) في (أ و جـ) للبيت الأول السابق. (5) في (أ) السجم وهو خطأ.
120