Alsaidia_114_Modified
الجزء ١ · صفحة ١٢٢جواز بيعه ليصطاد به، ولا شك أن ابن عرس مثله قياساً في هذا فله حكمه، أو هو
(2)
كالطرة، وفيها أربعة أقوال: المنع: للسبعية (")، والإجازة: لثبوت النفع، والكراهية (1)، وإجازة الشراء وتكريه الثمن.
(3) "
وفي رواية جابر (4) عن النبي صلى الله عليه وسلم: " أنه نهى عن ثمن الكلب والهر إلا كلب الغنم ففي كلب الغنم وكلب الزارع () روايتان:
والأشهر إجازة تملكها وثمنها للحديث (2) فقد ثبت في كلب الزارع من رواية
(1) في (أ) ارعرس، وهو خطأ، وابن عرس: دوبية دون السنور، أشتر، أصلم، أسك، له ناب، جمع بنات عرس، وهكذا يجمع الذكر والأنثى. انظر: نفس المرجع 230/ 2. (2) في (أ) لمنع السبعية. (3) أثبتت هكذا، والفعل منها كره، ولعل الأصح الكراهة. (4) هو الصحابي الجليل جابر بن عبد الله الأنصاري، من رواة الحديث، لازم الرسول صلى الله عليه وسلم، وشهد المشاهد جميعها مع الرسول صلى الله عليه وسلم عدا بدرا وأحدا، توفي سنة 78 هـ.
37/ 2
انظر: الإصابة: 222/ 1، الأعلام: 2/ 104، صفوة الصفوة 648/ 1، أسد الغابة 307/ 1، تهذيب التهذيب 1، سير أعلام النبلاء 189/ 3 (0) رواية جابر بدون " إلا كلب الغنم " حيث ورد استثناء كلب الصيد من رواية أبي هريرة التي أوردها الترمذي وغيره، ووقع في رواية الربيع والبخاري ومسلم النهي عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. انظر: م الإمام الربيع - 13 - كتاب الأشربة، باب (41) في المحرمات، رقم الحديث: 633، وم صحيح البخاري في: 34 - كتاب البيوع، 113 باب ثمن الكلب، رقم الحديث: 1122. صحيح مسلم في: 22 - كتاب المساقاة، ورقم الحديث: وسنن الترمذي في: 12 - كتاب البيوع، باب (49) ماجاء في كراهية ثمن الكلب والسنور، رقم الحديث، ورواية أبي هريرة عند الترمذي التي فيها استثناء كلب الصيد وردت في حديث رقم: 1281،، وسنن أبي داود في: 22 - كتاب البيوع، (62) باب في ثمن السنور، رقم الحديث:: 3479، وسنن ابن ماجه في: 12 - كتاب التجارات، (9) باب النهي عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن وعسب الفحل، رقم الحديث:
، 39
، 1279
2161
(1) في (جـ) الراعي.
(7) في (أ) للحدث وهو خطأ، ومن الأحاديث الواردة في ذلك ما رواه الترمذي عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب إلا كلب الصيد أو كلب ماشية قيل له: إن أبا هريرة كان يقول: أو كلب زرع، فقال: إن أبا هريرة له زرع، قال الترمذي:: هذا حديث حسن صحيح.
122