لطايف الحكم في صدقات النعم سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

Alsaidia_114_Modified

الجزء ١ · صفحة ١٢٤

بل ذلك واجب فيهما، فهما أشد بذلك، بدلالة قوله عليه السلام: "ليس منا من فر عنهما خوفا منهما (1) فهذه [ترجمة] (2) لفظه

(2)

وكذا في أمره عليه السلام في قتل الوزغ (") ما يستدل به على نحو هذا فيه قطعاً بل كذلك حكم كل مؤذ طبعا، ولو كالزنانير اللساعة لثبوت قتلهن شرعا إلا ما أجدى) بتملكه نفعاً، ولم يصح فيه ما يوجب منعا كالنحل. وفي كتاب الله ما يستدل [به] (*) على ثبوت إباحته، وكفى به لمن شاء للحق اتباعا، وليس في الخنازير والقردة إلا تحريم ثمنها وتملكها إجماعاً، ومالا نفع فيه لغير الأكل فهو تبع للجملة (7) في إجازة البيع

وعدمه

وقد اختلفوا في لحم الضب (3) واليربوع الورل (8)، والقنفذ (1) وأضرابهن

= رقم الحديث: 1848، و سنن ابن ماجه في: 25 - كتاب المناسك، 91 باب ما يقتل المحرم، رقم الحديث:

3089

(1) لم يرد الحديث بهذا اللفظ بل ورد بلفظ آخر عند أبي داود عن أبي هريرة قال: من ترك الحيات مخافة طلبهن فليس منا ما سالمناهن منذ حاربنا هن ". انظر: سنن أبي داود في: كتاب الأدب، باب في قتل الحيات 4/، رقم الحديث: 8: 5248، وفي. مسند الإمام أحمد بن حنبل، من رواية ابن عباس ج 1، ص: 495، رقم

363

الحديث: 2037 (2) سقطت من (جـ).

(3) الوزغ (الوزغة) دويبة، والجمع (وزغ) و (أوزاغ) و (وزغان) بكسر الواو. انظر: الرازي (مختار الصحاح) ص: 635، مادة (وزغ). والأمر بقتل الوزغ رواه عن أم شريك كل من: البخاري، الفتح ج 6 (59) كتاب بدء الخلق (15) باب خير مال المسلم غنم يتبع بها شغف الجبال، رقم الحديث: 3307، مسلم في صحيحه: ج 4، (39) کتاب السلام، 38 باب استحباب قتل الوزغ،، سنن النسائي: ج 5 - كتاب مناسك الحج، باب قتل الوزغ، سنن ابن ماجه: ج 2 - 28 کتاب الصيد، 12 باب قتل الوزغ، رقم الحديث: 3228. (4) معنى أجدى نفع وأفاد.

(5) ساقطة من (جـ). (6) في (أ) للحمة. (7) ثبت في الصحيح أن لحم الضب أكل على مايدة الرسول صلى الله عليه وسلم و في حضرته فلم ينكر ذلك، وهو دليل على إقراره ت بجواز أكله مما يدل على إباحه.

(8) الورل: دابة على خلقة الضب. إلا أنه أعظم منه، يكون في الرمال والصحاري،، وهو حيوان من الزحافات، طويل الأنف والذنب (ج) أورال. انظر: المعجم الوسيط 1027/ 2، مادة (ورل). (1) في (أ) القنفد

124