Alsaidia_114_Modified
الجزء ١ · صفحة ١٢٦[نوع]) منها في بابه، فهذه مسألة في اختصارها مع ما بها (1) من حسن تقصارها قد أودعت بعون الله تعالى من جوامع الأحكام ما لا يخفى على المتأمل. وأما حيوان البحر: فتملكه حياً كالمتعذر، ومع كونه لحماً، له ما يثبت فيه من
أحكام اللحوم.
ولم تعرض هاهنا إلا لتفصيل [أحكام] (3) الحيوانات القائمة الذات بأحكام الحيوان (4)، ولو أحلناها على ما سبق في هذه المسألة لكان صحيحاً خارجاً على وجه
الصواب، والله أعلم.
(1) سقطت من (جـ).
(2) في (ب) و (جـ) و (أ): من يابها.
(3) سقطت من (ب).
(4) في (أ) الحيوة، وفي (ب): الحياة، وفي (جـ): الذات ولعل الصحيح ما أثبتناء.
126
١١٤ / ٣٨١
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.