لطايف الحكم في صدقات النعم سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

Alsaidia_114_Modified

الجزء ١ · صفحة ١٢٦

[نوع]) منها في بابه، فهذه مسألة في اختصارها مع ما بها (1) من حسن تقصارها قد أودعت بعون الله تعالى من جوامع الأحكام ما لا يخفى على المتأمل. وأما حيوان البحر: فتملكه حياً كالمتعذر، ومع كونه لحماً، له ما يثبت فيه من

أحكام اللحوم.

ولم تعرض هاهنا إلا لتفصيل [أحكام] (3) الحيوانات القائمة الذات بأحكام الحيوان (4)، ولو أحلناها على ما سبق في هذه المسألة لكان صحيحاً خارجاً على وجه

الصواب، والله أعلم.

(1) سقطت من (جـ).

(2) في (ب) و (جـ) و (أ): من يابها.

(3) سقطت من (ب).

(4) في (أ) الحيوة، وفي (ب): الحياة، وفي (جـ): الذات ولعل الصحيح ما أثبتناء.

126