Alsaidia_114_Modified
الجزء ١ · صفحة ١٢٧المسألة الثانية: في ذكر النصاب (1) وبيان ما يؤخذ منه: فاعلم أن زكاة التجارة ربع العشر بإجماع، لأنها من باب زكاة النقود، فهي تحمل على كل من الذهب والفضة، كما أن كلا منهما يحمل على الآخر
ونصاب التجارة هو نصاب [النقد])، ففي كل مايتي درهم خمسة دراهم، وفي كل عشرين مثقالاً ذهبا نصف مثقال، وما زاد ففي كل أربعين درهما، [درهم] واحد (2)، وفي كل أربعة مثاقيل ذهباً، خمس نصف المثقال، وهو عشر مثقال، وما دون هذا في المعدنين فكسر لا زكاة فيه، إلا على قول من يوجبها فيما قل وكثر بعد تمام النصاب، والأول أشهر.
(د)
وقد نظمت هذا الأصل الشريف بما فيه من الاختلاف، فقلت: من الذهب الإبريز والفضة الزكاة خذ ربع عشر بعد تم نصابها وعشرون مثقالا تماما نصابه وخمس الأواقي حدد المصطفى بها. وما زاد إن ما تم خمس النصاب فهو عفو وبعض قال خذ بحسابها
انتهى
و خمس الأواقي: هي وزن مايتي درهم بوزن المدينة المشرفة، وقد ثبت في الحديث الشريف عن النبي أنه قال: " في خمس [ذود]) صدقة، وفي خمسة
(1) النصاب: بكسر النون، هو القدر المعتبر شرعاً لوجوب الزكاة. (2) سقطت من (أ) و (جـ)، ونصاب النقد هو: (85) جراماً من الذهب فمن ملكها أو ملك ما يعادلها نقداً وجب عليه إخراج الزكاة وهي ربع العشر، وكذلك من الفضة مقدار (595) جراماً فعليه زكاتها ربع العشر أيضاً.
(3) في (جـ) واحدا. (4) سقطت من (جـ) والذود من الإبل ما بين الثلاث إلى العشرة وهي مؤنثة لا واحد لها من لفظها والكثير (أذواد). انظر: مختار الصحاح، مرجع سابق، ص 198 مادة (ذود).
127