Alsaidia_114_Modified
الجزء ١ · صفحة ١٢٨أوسق صدقة، وفي خمس أواق صدقة " (1)
فالأولى: أول نصاب الإبل
والثانية: نصاب الثمار.
والثالثة: نصاب الفضة.
وقد يختلف وزن الأوقية بحسب اختلاف البلاد، وما مضى هو المجتمع عليه في هذا الأصل فاختلافها (2) لا يؤثر هاهنا اختلافاً، ولا محل هنا لبسط الأوزان وقوله: خمس النصاب بضم الخاء والميم، وقد تسكن الميم تخفيفا كما في البيت وقد سبق تفسيره، ولا لبس أن أربعين درهما (3) هي خمس المايتين، وأربعة المثاقيل خمس
العشرين. ولفظة (ما): تفيد النفي في قوله: إن ما تم خمس النصاب، والباقي واضح.
(1) رواه الربيع والبخاري ومسلم والترمذي وأبو داوود وابن ماجه والنسائي بلفظ " ليس فيما دون … . الحديث، وجاء في رواية الإمام الربيع عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ليس فيما دون خمس أواق صدقة والأوقية أربعون درهما - وليس فيما دون عشرين مثقالاً صدقة، وليس فيما دون خمس ذود صدقة ". انظر: مسند الإمام الربيع في: 4 - كتاب الزكاة والصدقة، باب (55) في مقادير النصاب من كل صنف من أصناف الزكاة، رقم الحديث (332). وم صحيح البخاري في: (24) - كتاب الزكاة، 32 - باب زكاة الورق، رقم الحديث: 748، وصحيح مسلم في: 12 - كتاب الزكاة، وسنن الترمذي: ج 3 كتاب الزكاة، (7) باب ما جاء في صدقة الزرع والتمر والحبوب، رقم الحديث 626، وسنن أبي داود: ج 2 كتاب الزكاة، باب ما تجب فيه الزكاة، رقم الحديث 1558، وسنن ابن ماجه: ج كتاب الزكاة، باب (6) ما تجب فيه الزكاة من الأموال، رقم الحديث 1794، وسنن النسائي: ج ه كتاب الزكاة، باب زكاة الورق.
(2) في (جـ) فاختلافهما. (3) في (أ) و (جـ) الدرهم.
128