لطايف الحكم في صدقات النعم سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

Alsaidia_114_Modified

الجزء ١ · صفحة ١٢٩

المسألة الثالثة: اشتراط الحول بعد تمام النصاب:

(1)

(2)

فإنه شرط لازم، فقبل الحول لا تجب الزكاة (1) ثم في كل حول تجب الزكاة إجماعاً ما لم ينقص النصاب، فإن نقص في الحول [الأول] (2) قبل تمام السنة لم تجب الزكاة بلا خلاف نعلمه حتى يتم النصاب من أول الحول إلى آخره، ثم إن نقص النصاب في الحول الثاني أو ما بعده من الأحوال، ففي قولهم: أنه ما بقي من النصاب الأول ولو درهم فإن استفاد (") ولو على رأس الحول ما يتم به النصاب أخرج زكاته

وفي قول آخر: أنه لا زكاة عليه إن لم يبق معه () من النصاب أربعون درهماً أو أربعة مثاقيل ذهباً، فإن بقي هذا المبلغ واستفاد عليه في الحول ما يتم به النصاب [أخرج الزكاة اتفاقا علي قولهم، وإن مضي، ولم يتم النصاب] (9) فقد انقطع النصاب الأول،

فإن استفاد شيئا، فليستأنف نصابا آخر

(1) في (ب) زيادة [على الأشهر] بعد الزكاة

(2) سقطت من (جـ)

(3) في (جـ) استعلا.

(4) في (جـ) عنده، و

،، وكلاهما.

صحيح

(0) الجملة التي بين القوسين سقطت من (أ) و (جـ).

129